ولا يشكل الأول بعدم صدق الثوب المفسر به الكسوة في النص (1) لأنه مساق لبيان الاتحاد والتعدد لا الجنس، مع إمكان دعوى صدق الثوب عليه.
هذا وفي التحرير في الدرع إشكال، بل الدروس الجزم بالعدم، ولعله كذلك، لعدم انصرافه من الكسوة، بل العمامة كذلك.
وفي القواعد تقييد الحرير الخالص للنساء وفيه أن ظاهر (2) الاجتزاء بتمليك الثوب أو الثوبين، فيتحقق الامتثال حينئذ بدفعه للرجل وإن حرم عليه لبسه، لكنه صالح للابدال وجائز لبسه للضرورة والحرب وللبيع وغير ذلك.
ويجزئ كسوة الصغار وإن كانوا رضعاء وإن انفردوا عن الرجال ومع المكنة من كسوة الكبار، لاطلاق الأدلة، ولا يجب تضاعف العدد كما يجب في الاطعام، للأصل وانتفاء النص هنا.
ولو تعذرت العشرة انتظر، وفي الدروس " كرر على الممكن في الأيام على احتمال " وأشكله بأنه " يؤدي إلى أن يكسي عشرة أثواب، وذلك بعيد " قلت:
مضافا إلى عدم الدليل مع حرمة القياس عندنا، وفيها " أنه لو أخذ الكبير ما يواري الصغير فالأشبه عدم الاجزاء " قلت: لا إشكال في عدم الاجتزاء به كسوة له، كما لا إشكال في الاجتزاء به كسوة لصغير عنده.