في بعض النسخ، مع أن في سنده من أجمع على تصحيح ما يصح عنه، ومن هنا قيل:
إن الأسانيد في غاية الاعتماد، ومع ذلك معتضدة بالشهرة المتأخرة وغيرها.
وأما ما عن ابن الجنيد - من حمل الكسوة على عرف الشرع في الصلاة فيفرق حينئذ بين الرجل والمرأة فيجزئ الأول ثوب يجزؤه في الصلاة، وللثانية درع وخمار - فلم نقف له على دليل، بل ظاهر ما سمعته من الأدلة على خلافه.
نعم لو قيل بالجمع بين النصوص باختلاف الفقراء مكانا وزمانا فمنهم من يجزؤه الثوب ومنهم الثوبان كان وجها، لشهادة خبر محمد بن مسلم (1) عن أحدهما عليهما السلام على ما في كشف اللثام " وأما كسوتهم فإن وافقت به الشتاء فكسوته، وإن وافقت به الصيف فكسوته، لكل مسكين إزار ورداء، وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار ودرع وخمار " والذي وجدته في الوسائل راويا له عن تفسير العياشي (2) " وأما كسوتهم فإن وافقت بها الشتاء فكسوتهم لكل مسكين إزار ورداء، وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع ".
وعلى كل حال فيه شهادة في الجملة على ما ذكرنا، مضافا إلى معلومية اختلاف الكسوة بالنسبة إلى الفقراء كاختلاف الأكل، ضرورة ظهور الإضافة في إرادة كسوتهم اللائقة بحالهم، لا مطلق مسمى كسوة.
وفي الرياض " الأجود الجمع بين النصوص بحمل الأدلة على الأفضلية، أو ما إذا لم يحصل بالواحد ستر العورة، ولذا قيد بالستر في أكثر ما مر من المعتبرة بخلاف الأخبار الأولة وهذا أولى، فيكون المعيار بالكسوة ما يحصل به ستر العورة مع صدق الكسوة عرفا وعادة، كالجبة والقميص والسراويل، دون الخف والقلنسوة بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك إلا في الأخير، ففيه إشكال وقول