تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها " الحديث.
وخبر سماعة (1) " سألته عن رجل طلق امرأته، ثم إنه مات قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، ولها الميراث ".
وخبر محمد (2) " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر، ثم توفي عنها وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها ورثته " إلى غير ذلك.
مضافا إلى ما دل (3) على أنها بحكم الزوجة الشامل للمقام، فيشملها حينئذ عموم الآية (4) وغيره. وإلى أصالة بقائها في العدة وغيرها، بل لا إشكال في شئ من ذلك على تقدير زيادة عدة الوفاة على عدة الطلاق.
أما لو انعكس كعدة المسترابة ففي الاجتزاء فيها بعدة الوفاة أي الأربعة أشهر وعشرا أو مع المدة التي يظهر فيها عدم الحمل أو وجوب إكمال عدة المطلقة بثلاثة أشهر بعد التسعة أو السنة أو وجوب أربعة أشهر وعشر بعدها أوجه، أقواها الأول لاطلاق الأدلة المزبورة التي مقتضاها اندراجها في المتوفى عنها زوجها، وبطلان حكم الطلاق بالنسبة إلى ذلك، ولا ينافيه وصفها بأبعد الأجلين المنزل على الغالب فلا يعارض إطلاق غيره من النصوص المتروك فيه الوصف المزبور فيكتفى بها حينئذ ما لم يظهر الحمل لأصل العدم، وإلا اعتدت بأبعد الأجلين من وضعه ومن الأربعة أشهر وعشر، كالحامل غير المطلقة.