تزوجها فإنها تعتد من الأول، ولا عدة عليها للثاني، وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، وتأتي ببقية العدة عن الأول ثم تأتي عن الثاني بثلاثة أقراء مستقبلة " وروي مثل ذلك بعينه عن عمر (1) " أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها، فنكحت في العدة، فضربها عمر، وضرب زوجها بمخفقة، وفرق بينهما، ثم قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد عن الأول، ولا عدة عليها للثاني، وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، وأتت ببقية عدة الأول، ثم تعتد عن الثاني، ولا تحل له أبدا " ولم يظهر خلاف لما فعل فصار إجماعا " انتهى.
مضافا إلى الأصل وحسن الحلبي (2) سأل الصادق عليه السلام " عن المرأة الحبلي يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا، فقال إن كان دخل بها فرق بينهما، ثم لم تحل له أبدا، واعتدت بما بقي عليها من الأول، وهو خاطب من الخطاب " ونحو عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم (3).
فما عن أبي علي والصدوق وفي المحكي عن موضع من مقنعه من التداخل - لأصالة البراءة المقطوعة بما عرفت، وحصول العلم بالبراءة بالاعتداد بأطولهما الذي لا ينافي مشروعيتها للتعبد، كما في كثير من أفرادها، وصحيح زرارة (4) عن الباقر عليه السلام " في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: يفرق بينهما، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا " ونحوه صحيح أبي العباس (5) عن الصادق عليه السلام،