نكاح المقر بالخمسة مثلا، ولا نكاح من أشرك غيرهم معهم في الإمامية كالزيدية وغيرهم، فضلا عن عدم جواز نكاحها للمخالف مع احتمال الجواز، لاشتراكهم في عدم الايمان بالمعنى الأخص، فهم حينئذ بالنسبة إلى ذلك ملة واحدة، وإغفال النصوص والفتاوى التعرض لذلك وغيرها مما يؤيد كون المدار على الاسلام في النكاح، وأن جميع فرقه التي لم يثبت لها الكفر بنصب أو غلو أو نحو ذلك ملة واحدة يشتركون في التناكح بينهم والتوارث وغيرهما من الأحكام والحدود، والله العالم.
(نعم لا يصح نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام) ولا نكاح الناصبية كذلك (لارتكابه) ما (ما يعلم بطلانه من دين الاسلام) مع فرض تدينهما بذلك، فهو حينئذ إنكار لضروري من ضروريات الدين، ودخول في سبيل الكافرين، كغيره ممن كان كذلك بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (1) كادت تكون متواترة فيه، بل هي كذلك، بل الظاهر تحقق النصب المقتضي للكفر بالبغض والعداوة لواحد من أهل البيت وإن لم يتخذ ذلك دينا، ضرورة صدق اسم الناصب عليه، فإنه العدو المبغض، بل الظاهر تحققه بالبغض والعداوة وإن لم يكن معلنا، ففي خبر زرارة (2) عن أبي جعفر عليه السلام قال:
(دخل رجل على علي بن الحسين عليهما السلام، فقال: إن امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه السلام فإن سرك أن أسمعك ذلك منها أسمعتك، فقال، نعم، فقال: إذا كان غدا حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد واكمن في جانب الدار، قال فلما كان من الغد كمن في جانب الدار، وجاء الرجل فكلمها، فتبين ذلك منها، فخلى سبيلها وكانت تعجبه) نعم الظاهر ندرة ذلك في هذا الزمان أو عدمه، كما اعترف به في المسالك وأومأ إليه عليه السلام في خبر ابن سنان (3) بقوله: (إنك لا تجد أحدا