(و) كيف كان ف (لو كان المهر فاسدا) باختلال شرط من شروط صحته عندنا كالمعلومية مثلا لا من حيث تحريمه في شرع الاسلام كالخمر والخنزير الذي سيذكر حكمه (وجب به مهر المثل مع الدخول) كالمسلمة المساوية لها في الفروع (وقبله) لا شئ لها إن كان منها و (نصفه إن كان) أي (الفسخ من الرجل) على القول المشهور، وجميعه على القول الآخر، ولا شئ على ما عرفت، بل قد يشكل الأول بأنه مناف لقاعدة إقرارهم على ما وقع منهم حال كفرهم، فمع فرض جواز ذلك في دينهم وقد حصل القبض فيه يتجه عدم رجوعها عليه بشئ.
(و) إن كان قد دخل بها وأمهرها شيئا مجهولا بل (لو لم يسم) لها (مهرا والحال هذه) ودخل بها وكان في دينهم جواز ذلك لم يكن لها عليه شئ لما عرفت، لكنه خلاف المصرح به في كلامهم، بل قالوا لو لم يسم لها مهرا ولم يدخل بها وأسلم دونها (كان لها المتعة كالمطلقة، وفيه تردد) بل منع، لما عرفت من عدم كون الفسخ طلاقا وعدم ما يقتضي جريان أحكامه عليه، فيتجه حينئذ عدم شئ لها عليه، للأصل وغيره وفاقا لجماعة، بل قد عرفت أن المتجه ذلك مع الدخول فضلا عن عدمه لقاعدة الاقرار، اللهم إلا أن يقال: إن استيفاء البضع من قبيل الأسباب التي تترتب عليها مسبباتها، فهو حينئذ كاتلاف كافر مالا من كافر مثلا على وجه لم يلتزم به في دينهم ثم أسلم وكان من دين الاسلام التزامه به، فإنه يجب عليه أداؤه له، وقاعدة الاقرار إنما هي بالنسبة إلى الصحة والفساد في العقد مثلا لا في نحو ذلك، وما نحن فيه منه فتأمل جيدا.
(ولو دخل الذمي) مثلا (وأسلم وكان المهر خمرا) مثلا وقد أقبضه تماما إياها حال الكفر لم يكن لها شئ بلا خلاف ولا إشكال، لأن (الاسلام يجب ما قبله) (1) (و) إن كان (لم تقبضه) منه (قيل: يسقط) لأنها قد رضيت به،