فيستخرج بالقرعة التي هي لكل أمر مشكل، وربما أشكل ذلك، بأنها لتعيين ما هو معين عند الله مشتبه عندنا في الظاهر، وهو هنا ليس كذلك، لأن التعيين موكول إلى الزوج لا إلى الله تعالى وإن كان هو الذي يلهمه الاختيار، ولا يقال: إن الله تعالى يعلم من يختارها منهن لو اختار وإن لم يوجد منه اختيار، لأنا نقول: إن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه فالمعين في نفسه يعلمه معينا وإن اشتبه علينا، والمبهم في نفسه يعلمه مبهما فلا يمكن تخصيص إحداهن بالميراث عندنا ولا عند الله.
ومن هنا قيل: إن الوجه الايقاف حتى يصطلح ورثتهن على التساوي أو التفاوت، لأن الحق منحصر فيهم، وفيهم من يستحق ومن لا يستحق، ومال إليه في المسالك تبعا للكركي، وقيل: يقسم ذلك بالسوية فيأخذ وارث كل واحدة نصيبها، لأن البيان غير متوقع، مع اعتراف الجميع بالاشكال، وأنه لا مزية لإحداهن على الأخرى فاشتبه المال بين المدعيين مثلا.
وربما أشكل بأنه إعطاء غير المستحق قطعا بخلاف المال بين المدعيين، فإن التشريك بينهما محتمل بخلاف المقام المعلوم فيه عدم الاشتراك، ويدفع بمنع اعتبار احتمال التشريك فيما ثبت فيه، لاطلاق دليله المبني على إعمال كل من الدعويين واليدين في غير محل التعارض وإبطالهما فيه، فليس إلا الاشتراك بينهما بالنصف إن كانا اثنين، نعم ما نحن فيه ليس من ذلك، لاعتراف الجميع بأن المستحق أربع، وعدم الدعوى منهن بأنهن الأربع لا غيرهن.
كما أنه قد يشكل سابقه بأن في الايقاف حتى يصطلح الجميع تعطيلا للحق عن أهله المطالبين به ومثارا للنزاع الذي لم يعهد من الشارع إهماله، فيتعين القرعة حينئذ.
ويدفع ما سمعته من إشكالها (أولا) بمنع اعتبار الاشتباه في موضوعها، لاطلاق أدلتها من الآية (1) والرواية (2) و (ثانيا) بمنع عدم الاشتباه هنا، فإنه