قبل إسلامهن، فإذا أسلمن احتاج العود إلى الحل إلى سبب يوجبه، وقد خرجن عن أهلية ذلك ومجرد إسلامهن ليس سببا تاما في الحل، بل لا بد فيه من الاختيار، فإذا متن قبل تمام السبب المبيح ينبغي البطلان، كما لو مات أحد المتعاقدين قبل تمام السبب المملك بالقبول أو القبض (ل) أنا نقول: (إن الاختيار ليس استئناف عقد) حتى يبطل بالموت قبل تمامه (وإنما هو تعيين لذات العقد الصحيح) المتحقق في ضمن الجميع، فلا نقصان للسبب الموجب للإرث، فإنه الزوجية، وهي متحققة في جملتهن، والمانع كان هو الكفر وقد زال، غايته زيادتهن على العدد المعتبر، والأمر فيه إليه لا إليهن، وليس الموت فاسخا للزوجية، ولذا يجوز للزوج تغسيل زوجته والنظر إليها، كما أن الاختيار ليس مشروطا بالحياة وإن كان ظاهر قوله صلى الله عليه وآله (1): (أمسك أربعا) الحياة، لكنه ظهور مورد لا شرط (و) حينئذ فيتجه التمسك بالاستصحاب فيما يتحقق فيه من أفراد ذلك، ويتم بعدم القول بالفصل.
نعم (لو مات ومتن) معه قبل الاختيار (قيل: يبطل الخيار) بل لا أجد فيه خلافا بين من تعرض له من أصحابنا، لأصالة عدم ثبوته لغيره، خصوصا مع ابتنائه على الشهوة المختصة به، فاحتمال قيام وارثه مقامه فيه قياسا على الخيار في المال مثلا ولا طلاق قوله عليه السلام (2): (ما كان للميت فهو لوارثه) مدفوع بذلك.
(و) لكن (الوجه) عند المصنف (استعمال القرعة، لأن فيهن وارثات) للربع أو الثمن إن مات قبلهن (وموروثات) إن متن قبله، ووارثات وموروثات إن مات بعضهن قبله وبعضهن بعده، فلم بعلم المستحق أو المستحق عليه مع انحصاره في جملتهن،