وصحيح عبد الله بن سنان (١) قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالاسلام إذا ظهر ويحل مناكحته وموارثته) إلى غير ذلك من النصوص المتواترة الدالة على اشتراك المسلم والمؤمن بالمعنى الأخص في هذه الأحكام، خصوصا في زمان التقية والهدنة، وهو الزمان الذي لم تقم فيه يد الشرع، كما أومأ إليه خبر العلاء بن رزين (٢) لما سأل أبا جعفر عليه السلام عن جمهور الناس فقال: (هم اليوم أهل هدنة، ترد ضالتهم، وتؤدي أمانتهم، وتحقن دماؤهم، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذا الحال).
كل ذلك مضافا إلى خبر الفضيل بن يسار (٣) (سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ قال: لا، إن الناصب كافر، قال: فأزوجها الرجل الغير الناصب ولا العارف، فقال: غيره أحب إلي منه) وما يشعر به خبر زرارة (٤) في المستضعف قال: ﴿قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج مرجئة أم حرورية؟ قال: عليك بالبله من النساء، قال زرارة: قلت: والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فأين أهل ثنوي الله؟ قول الله عز وجل أصدق من قولك: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا﴾ (5) وخبر حمران بن أعين (6) (كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة برضاها، فذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: أين أنت من البلهاء واللواتي لا يعرفن شيئا؟ قلت: إنا نقول: إن الناس على وجهين: كافر ومؤمن، فقال:
فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ وأين المرجون لأمر الله؟ أي عفو الله) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على حكم المستضعفين منهم.
ومنه يعلم إرادة الكراهة من النهي (7) عن تزويج المستضعف المؤمنة