قد انقطعت عصمتها منه، ولا مهر لها، ولا عدة عليها منه).
(وإن كان من الرجل فنصفه على قول مشهور) تنزيلا له منزلة الطلاق قبل الدخول، وفيه منع ما يدل على التنزيل على وجه يقتضي ذلك، ومن هنا استوجه غير واحد من المتأخرين ثبوت الجميع عليه، بدعوى ايجاب العقد له أجمع، فيستصحب ثبوته بعد أن لم يكن الفسخ من قبلها، وتقصيرها بعدم الاسلام معه لا يرفع أصل استحقاقها الثابت لها بالعقد، وفيه أن قاعدة الفسخ التي ذكرناها تقتضي رد كل عوض إلى مالكه، فيتجه حينئذ سقوط الجميع عنه، خصوصا بعد أن كان سبب الفسخ ليس من تقصيره، بل من وجوب ذلك شرعا عليه، نعم قد يقال بثبوت النصف عليه، لكونه القدر المتفق عليه بين القولين، ولقوة إلحاقه به باعتبار كونهما معا فسخا للنكاح قبل الدخول، وإن كان الأخير كما ترى لا يخرج عن القياس المحرم، اللهم إلا أن يكون مستنده بعض النصوص (1) الواردة في الارتداد المشبهة له بالطلاق.
(وإن كان بعد الدخول) منه أو منها (فقد استقر) المهر (ولم يسقط بالعارض) منه شئ، ضرورة تمامية المعاوضة حينئذ ولو بالانتفاع بالبضع آنا ما، والفرض تعذر رده، وإمكان رد مهر المثل مثلا ليس ردا له هنا شرعا، لكون المقطوع به نصا (2) وفتوى استقرار المهر بالدخول، وفي المسالك إنه محل وفاق.
ولو أسلما دفعة بأن تقارن آخر الشهادتين منهما لا فسخ، ولو لم يعلم الحال وجهل التاريخ وأمكن الاقتران حكم به عند جماعة، وإن علم عدم الاقتران أو قلنا:
إن الأصل أيضا يقتضي عدمه فلا شئ لها عليه على ما قلناه، ولها الجميع أو النصف على القولين الآخرين، بل لو ادعت سبقه وادعى سبقها كان القول قولها عليهما، فتأمل جيدا.