في العدة يحتمل ثبوت النكاح على الجميع من أنه لا يتعين عليه اختيار من سبقت إلى الاسلام، لجواز التربص إلى إسلام الباقيتين، وإذا أسلمتا كان حرا، والعدم كما في المبسوط من تحقق الاختيار من حين إسلام الأولتين وإن جاز له التربص إلى إسلام الأخيرتين، وهو حينئذ عبد، وقد تبع بذلك ثاني الشهيدين الذي قد جعل وجه الفرق بين الصورة الأولى والمتأخرة وجود محل الاختيار حال العبودية، فيتعين عليه اثنتان بخلافه في المتأخرة، وفيما لو أسلم معه واحدة غير ذلك مما لا يتحقق معه خطاب الاختيار، لعدم وجود موضوعه أو عدم كماله، بخلاف ما لو أسلم معه اثنتان أو ثلاث مثلا، فإن الاختيار قد يتحقق وإن كان له تأخيره إلى التمام، لكن تشخص أن اختياره اثنتين وإن أخر ذلك إلا أنه لا يتغير اختياره، لأن الفرض تحقق موضوعه، وهو عبد، فيكون له اختيار العبد وإن تعقبت الحرية، وقد شبهوا ذلك بما إذا طلق العبد امرأته طلقتين ثم أعتق، فإنه لا يملك بالعتق طلقة ثالثة ولم يجز نكاحها إلا بمحلل، ولو طلقها طلقة ثم أعتق ونكحها أو راجعها ملك طلقتين، وبما إذا كانت تحته حرة وأمة فقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة ثم أعتقت الأمة، فإن أعتقت بعد تمام ليلتها لم تستحق زيادة، وإن أعتقت قبل تمامها كمل لها ليلتين - ثم قال -: والعبارة الجامعة لهذه المسائل أن يقال: الرقية والحرية إذا تبدل أحدهما بالآخر فإن بقي من العدد المعلق بكل واحد من الزائد والطارئ شئ أثر الطارئ وكان الثابت على العدد المعلق به زائدا كان أم ناقصا، وإن لم يبق منهما جميعا لم يؤثر الطارئ ولم يغير حكما، ففي مسألتنا إذا أسلم معه حرتان ثم عتق لم يبق من العدد المعلق بالزائد شئ، فلم يثبت العدد المعلق بالطارئ وإذا أسلمت معه واحدة بقي من العدد المعلق بالزائد شئ، ومن العدد المعلق بالطارئ شئ، فأثر العتق وثبت حكمه، وعلى هذا قياس باقي المسائل، ومما يتفرع على هذا الأصل ما لو طلق الذمي زوجته طلقتين ثم التحق بدار الحرب ناقضا للعهد فسبي واسترق ونكح تلك المرأة بإذن مالكه يملك عليها طلقة، لأنه بقي من عدد الزائد شئ، ولم يبق من عدد الطارئ شئ، فلم يؤثر الطارئ، ولو كان قد طلقها طلقة فإذا نكحها لا يملك عليها إلا طلقة، لأنه بقي من عدد الزائد طلقتان ومن عدد الطارئ طلقة، وكان الثابت حكم الطارئ، وهو الرق).
(٧٤)