فيدام حكم رضاها، وقد تعذر إقباضه بعد الاسلام بالنسبة إلى المستحق عليه، فسقطت المطالبة به (وقيل: يجب) به (مهر المثل) لأنها لم ترض إلا بالمهر، والفرض امتناعه عليه بعد الاسلام، فيرجع إلى مهر المثل، وعن طلحة بن يزيد (1) (سأل الصادق عليه السلام عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل منهما امرأة وأمهرها خمرا أو خنازير ثم أسلما فقال: النكاح جائز حلال، ولا يحرم من قبل الخمر ولا من قبل الخنازير، قلت: فإن أسلما حرم عليه أن يدفع إليها الخمر والخنازير، فقال: إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئا من ذلك، ولكن يعطيها صداقا.
(وقيل: يلزمه قيمته عند مستحليه، وهو أصح) عند المصنف. لأنه أقرب شئ إليه، كما لو جرى العقد على عين وتعذر تسليمها، ولأن مهر المثل قد يزيد عن قيمة المسمى مع اعتراف الزوجة بعدم استحقاقه، وقد ينقص مع اعتراف الزوج باستحقاقها الأزيد، ولوجوب قيمة الخمر لو أتلفها متلف على ذمي وترافعا إلينا، ولخبر زرارة (2) قال للصادق عليه السلام (النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دن خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنزير فيرسل به إليها ثم يدخل عليها، وهما على نكاحهما الأول) ولعله غير مناف للأول الذي يمكن إرادة ذلك من الصداق فيه لا مهر المثل، نعم قد يشكل بضعف الخبر، كما أنه قد يشكل سابقه بذلك أيضا والأول أوفق بأصول المذهب، كأصل البراءة وقاعدة جب الاسلام وغير ذلك، ومن هنا يقوى حينئذ سقوط المهر.
وعلى كل حال فظاهرهم بل صريح البعض عدم الفرق في ذلك كله بين أن يكون خمرا معينة أو كلية، لاشتراكهما في تعذر الدفع، لكن قد يقال مع التعيين وإمكان قبض الزوجة إياها بنفسها يتوجه عدم مطالبتها بمهر المثل أو القيمة، وإن كان قد قبضت بعضا وبقي بعض سقط عن الزوج بقدر المقبوض، ووجب بنسبة الباقي