نعم (في الفرق) بين الصورة الأولى والصورة الأخيرة (إشكال) ضرورة اشتراكهما في مقتضى الأربع أو مقتضي الاثنتين، فلا وجه لقصر اختياره في الأولى على اثنتين، ولبقاء نكاحه على الأربع في الأخيرة، بل لعل المتجه فيهما الاقتصار على اثنتين، لأنه عبد حال إسلامه الذي هو ابتداء جريان الاحكام عليه، وليس الاختيار ابتداء نكاح، حتى تلحظ رقيته وحريته حاله، على أن إسلام الاثنتين في الصورة الأولى لا يعين عليه الاختيار، لأن له انتظار الأخيرتين في العدة، فلو كان المدار على حاله عنده لاتجه حينئذ ثبوت نكاحه عليهن أجمع، مع فرض لحوق الاثنتين في العدة وبعد عتقه، ضرورة كونه حرا حينئذ كالصورة المتأخرة.
ومن هنا يتجه أن يقال: إن الضابط في بقاء نكاحه عليهن أجمع واقتصاره على الاثنتين سبق حريته على إسلامه وتأخرها عنه، ففي الأول يثبت نكاحه عليهن، سواء أسلمن قبله أو بعده أو معه أو بعضهن قبله أو معه وبعضهن بعده لكونه حال جريان حكم الاسلام عليه حرا، ولا عبر بعبوديته حال الكفر الذي قد أقر على نكاحه فيه وإن كان فاسدا عندنا، وفي الثاني لا يزيد على اختيار اثنتين، لكونه حال إسلامه عبدا، فيثبت له حكم العبد المسلم، من غير فرق بين إسلام اثنتين معه وعدمه، لعدم مدخلية وجود محل الاختيار في ذلك بعد أن لم يكن متعينا عليه.
وبذلك ظهر لك حكم سائر الصور التي ذكرها في المسالك وغيرها، وأطالوا الكلام فيها، ولعل ما ذكرناه هو ظاهر الفاضل في القواعد، حيث قال:
(ولو أسلم العبد عن أربع حرائر فصاعدا وثنيات ثم أعتق ولحقن به في العدة تخير اثنتين، فإذا اختارهما انفسخ نكاح البواقي وكان له العقد على اثنتين أخريين، ولو أعتق أولا ثم أسلم ولحقن به تخير أربعا).
لكن في كشف اللثام (هذا يشمل ما إذا تقدم العتق على إسلامهن أو تأخر أو توسط، وعلى الأول الأقوى وفاقا للمبسوط والتذكرة والتحرير ثبوت النكاح على الجميع، فإن استقرار الاختيار من حين إسلامهن، وهو حينئذ حر، وعلى التوسط بأن أسلم ثم أسلمت اثنتان أو أسلمتا معه ثم أعتق ثم لحقت به الأخريان