حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح، كما أنه يتجه حينئذ الحكم بحصة عقد الأخت وفسخ عقد السابقة مع فرض عدم العلم بحاله، فيكون من الفعل الدال كناية، نعم فيه ما قدمناه سابقا من الاشكال، ولو قال: (حصرت المختارات في ست) مثلا وعينهن انحصرن فيهن، فتعتد الباقيات حينئذ، لدلالته على فسخ نكاحهن، ولو لحقه أربع وتخلف أربع فعين الأوائل للنكاح صح، لاطلاق الأدلة، ولو عينهن للفسخ ففي القواعد لم يصح إن كان الأواخر وثنيات وإلا صح، وكان وجهه إمكان أن لا يسلمن، فيتعين الأوائل للزوجية بخلاف الكتابيات، فإن اختيارهن غير موقوف على إسلامهن، ولو عين المتخلفات للفسخ فلا إشكال، لكن فيه أنه يمكن أن يقال بالصحة في الأول على وجه المراعاة، فإن أسلمن الأواخر علم أن الفسخ في محله وإلا كان باطلا، فيكون حينئذ شرط الفسخ تجويز إمكان بقاء الزوجية لا العلم بامكان بقائها، لاطلاق الأدلة الذي لا يعارضه أصل عدم الانفساخ وعدم تعين البواقي للزوجية، فتأمل جيدا.
وكيف كان فيجب الفور في الاختيار على وجه لا يستلزم الضرر والتعطيل على الأزواج، فإن امتنع مع ذلك ألزمه الحاكم به، فإن أصر على الامتناع قيل إنه يعزر حتى يختار، ولا يختار عنه الحاكم، لأنه منوط بالشهوة، قلت: يمكن دعوى تولي الحاكم مع ذلك، لعموم ولايته على مثله، ومنه يعلم تولي ولاية ولي المجنون له، بل والصغير للعموم، لكن في القواعد (ولو أسلم الكافر بعد أن زوج ابنه الصغير بعشر تبعه ابنه في الاسلام، فإن أسلمن مع الأب اختار بعد البلوغ، ويمنع أي وهو صغير من الاستمتاع بهن، وتجب النفقة عليهن، ولو أسلم المجنون ففي التبعية إشكال، فإن قلنا به تخير الأب أو الحاكم) بل عن معطي كلام التذكرة الايقاف فيه أيضا إلى البرء، لأن الاختيار بالتشهي، وفيه أن إطلاق الولاية يشمل ذلك، خصوصا مع قاعدة نفي الضرار، والقياس على الطلاق غير جائز عندنا، فيقوى حينئذ وقوعه عن الولي فضلا عن الوكيل، ولعل في ذلك كفاية عما يتصور من الفروع في المقام، خصوصا بعد ملاحظة النظائر في الخيارات ونحوها، فلاحظ وتأمل، والله