للعدة، ويجب مهر المثل).
ولا يخفى عليك ضعفه، إذ فيه - مع منافاته لما سمعته - أن النكاح وقع صحيحا، والفسخ وإن كان بسبب العيب السابق لا يبطله من أصله بل من حين الفسخ، ولا يزيل الأحكام التي سبقت عليه، خصوصا إذا كان العيب حادثا بعد العقد، فإن دليله لا يجئ عليه، ولم أجد أحدا وافقه عليه من أصحابنا، نعم في شرح الإرشاد لبعض العامة ذلك على وجه يظهر كونه مفروغا منه عندهم، وربما توافقه قاعدة الفسخ في الجملة التي أشرنا إليها سابقا، لكن هي هنا من الاجتهاد في مقابلة النصوص التي سمعتها، والله العالم.
(وكذا) الحكم (لو فسخت الزوجة قبل الدخول) بل هي أولى من الزوج بذلك باعتبار كون الفسخ من قبلها (فلا مهر) لها حينئذ بلا خلاف ولا إشكال نصا (1) وفتوى (إلا في العنن) للدليل عليه بخصوصه، كما تعرفه.
(ولو كان بعده كان لها المسمى) الذي استقر بالوطئ وبما استحل من فرجها بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل حكي بعضهم الاجماع عليه، فالفسخ لو سلم اقتضاؤه الرجوع إلى مهر المثل نحو الإقالة والخيار في البيع مع تلف أحد العوضين يجب الخروج عنه بذلك كما عرفته في الزوج، ولعل تفصيل الشيخ في العيب بين المتجدد بعد الوطئ والسابق يأتي هنا بناء على فسخها بالمتجدد، فيكون له المسمى به، ومهر المثل بالسابق، بل لعل إطلاق كلام الشيخ كذلك وإن حكي بعضهم الاجماع هنا غير مشير إلى خلافه.
(وكذا لو كان) الفسخ (بالخصاء بعد الدخول ف) إنه (لها) أيضا (المهر كملا إن حصل الوطئ) إذ هو مع اندراجه في الأدلة المزبورة دلت عليه المعتبرة المتقدمة (2) خلافا للمحكي عن الصدوقين فالنصف، ولعله لما عن الفقه