أو بياضا أو جذاما إنه يردها ما لم يدخل بها) (و) من ذلك كله يعرف ضعف ما (قيل) من أنه (عظم) كالسن (ينبت في الرحم يمنع من الوطئ) كما عن النهاية والصحاح والجمهرة.
(و) يعرف أيضا أن (الأول أشبه) نعم، يمكن دعوى عمومه لهما، كما عساه يشهد له ما عن المغرب: (القرن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه، إما غدة غليظة أو لحمة مرتفعة أو عظم) وفي الصحاح: (والقرن: العفلة الصغيرة، والعفل والعفلة بالتحريك فيهما شئ يخرج من قبل النساء وحياء الناقة شبيه بالأدرة التي للرجال، والمرأة عفلاء) وفي النهاية بعد تفسيره بالعظم: (ويقال له: العفل) كما أنه يمكن دعوى مشاركة نبات العظم له في الحكم المعلوم وإن لم يكن قرناء ولا عفلاء بدعوى كون العلة فيه المنع من الوطئ، خصوصا بعد خبر أبي الصباح الكناني (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء قال: هذه لا تحبل، ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها صاغرة، ولا مهر لها) المشعر بذلك، وكان هذا الخلاف قليل الجدوى بعد تصريح النصوص (2) بكون القرن عيبا والعفل كذلك، فالحكم ثابت على تقديري الاتحاد والتعدد وإن زاد عدد العيوب على الثاني دون الأول، وهي ليست ثمرة معتدا بها.
وكيف كان (فإن) منع من الوطئ فسخ به إجماعا بقسميه ونصوصا (3) وإن (لم يمنع الوطئ قيل) والقائل الشيخ والقاضي بل في المسالك نسبته إلى الأكثر: (لا يفسخ به ل (الأصل والاحتياط وانتفاء الضرر ب (امكان الاستمتاع) وصحيح عبد الرحمان (4) السابق المراد منه على الظاهر أنه إذا وقع