عدم كونه عيبا مطلقا، ولما عن الإسكافي والشيخين في المقنعة والنهاية وسلار وأبي الصلاح وابن البراج في الكامل وابن حمزة من إطلاق كونه عيبا، بل لعله ظاهر الفقيه أيضا، بل وموضع من المقنع، وقيل: بل إليه يرجع ما في المختلف ومحكي السرائر والتحرير وإن قيدوه بالبين الذي يمكن إرادته للأصحاب أيضا ولذا قال ابن إدريس: (وألحق أصحابنا عيبا ثامنا، وهو العرج البين، ذهب إليه شيخنا في نهايته) مع خلو عبارة النهاية بل وغيرها من التقييد بالبين، ولعل الوجه فيه - مضافا إلى استبعاد كون مطلق العرج عيبا وصف الزمانة بالظاهرة في صحيح أبي عبيدة (1).
بل في جامع المقاصد (الظاهر أن المراد بالاقعاد في المتن والقواعد والعرج البين واحد، وهو أن يكون فاحشا لا يستطيع معه التردد في العادة إلا بالمشقة الكثيرة، فلا ترد بالعرج اليسير، وهو الذي لا يكون كذلك) بل قال: (وهذا هو المختار، لأن في صحيحة داود بن سرحان (وإن كان بها زمانة) وظاهرها أن الرد منوط بالزمانة، ومفهوم الشرط معتبر عند جمع من المحققين، وكذا رواية أبي عبيدة مع أن المطلق يجب حمله على المقيد، والاقتصار في المخالف للأصل على موضع اليقين أقرب).
وإن كان فيه ما لا يخفى بل ما كنا لنؤثر أن يقع مثل ذلك من مثله، وكذا ما وقع من الفاضل الإصبهاني فإنه بعد أن ذكر صحيح أبي عبيدة دليلا لاعتبار الاقعاد، قال: (فإن المعهود من الزمانة ما تؤدي إلى الاقعاد، والوصف بالظهور يدل على العدم مع الخفاء فضلا عن العرج الذي لا يبلغ الاقعاد، بل الظاهر من الزمانة الغير الظاهرة ذلك، هذا مع كون الخيار على خلاف الأصل والاحتياط، ووقوع الخلاف في مطلق العرج فلنقتصر منه على هذا النوع منه وكونه نوعا منه، لأن العرج في الأصل هو الميل، وإنما سمي به الآفة المعهودة لميل الرجل أو عضو