ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ بحيضة، قال: قلت، فإن وقع عليها، قال: بأس) ونحوه خبر عبيد (1) وأبي العباس (2) عن الصادق عليه السلام وكفى بذلك كله مخرجا عن عموم العلة المقتضي لعدم سقوط الاستبراء لو سلم دلالة النصوص عليها على وجه تخرج به عن كونها مستنبطة.
(و) لكن كما دل الصحيح على سقوطه دل على أن (الاستبراء أفضل) بل لعله كذلك في كل مقام أسقطناه مع احتمال الوطئ المحترم ولو من غير السيد تحفظا من اختلاط الأنساب، نعم لا يبعد تقييد السقوط هنا بما إذا جهل الوطئ المحترم كما في القواعد وكشف اللثام وغيرهما لا ما إذا علمه وإن أطلق الأكثر كالنصوص (3) لعموم ما دل (4) على الاستبراء والاعتداد منه، فيستبرئ بحيضة من وطئ السيد، وتعتد إن كانت ذات زوج فسخ نكاحه على الأصح، وما في جامع المقاصد - أنها تستبرئ بحيضة منه أيضا - واضح الضعف، بل مناف لما اختاره سابقا.
وعلى كل حال لا بد من تقييد النص والفتوى بذلك، بخلاف ما لو جهل، فإن الأصل يقتضي عدم الوطئ الموجب للاستبراء السالم عن معارضة نصوصه (5) المختصة بالأمة دون المعتقة، ودعوى الاشتراك في العلة يدفعها أنها مستنبطة لا منصوصة، مع أن الاحتياط لا ينبغي تركه فيه أيضا، للاستصحاب، ولقوة احتمال استفادة الشركة في العلة من النصوص، خصوصا بعد أن لم يقتصروا على ما فيها من الشراء.
هذا كله لو تزوجها، أما غيره فلا بد له من التربص ثلاثة أشهر، لصحيح زرارة (6) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق سرية أله أن يتزوجها بغير عدة؟