ومضمر ابن يقطين (1) (سألته عن الرجل يحل فرج جاريته، قال: لا أحب ذلك) وخبر عمار (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (في المرأة تقول لزوجها جاريتي لك، قال: لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له) وخبر أبي هلال (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن الرجل هل يحل له جارية امرأته؟ قال: لا حتى تهبها له، إن عليا عليه السلام قد قضى في هذا، أن امرأة أتت تستعدي على زوجها، قالت: إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها، فقال الرجل: إنها وهبتها لي، فقال علي عليه السلام:
ائتني ببينة وإلا رجمتك، فلما رأت المرأة أنه رجم ليس دونه شئ أقرت أنها وهبتها له، فجلدها حدا، وأمضى ذلك له) من الشاذ الذي قد أمرنا بالاعراض عنه، مع أنه لا ظهور في الأول بالمنع، بل من المعلوم كون الوجه في ذلك أنه لا يراه مخالفونا، بل مما يشنعون به علينا، فالتنزه عنه أولى، بل عن الشيخ أن ذلك ما لم يشترط حرية الولد وإلا زالت الكراهة كما عساه يومئ إليه خبر إسحاق (4) (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها، فقال: إني أكره هذا، كيف يصنع إن هي حملت؟ قلت: تقول: إن هي حملت منك فهي لك، قال: لا بأس بذلك، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه، قال: لا بأس بذلك) بل والثالث المسؤول فيه عن جارية المرأة من حيث كونها جارية امرأة، والحصر في الهبة مع معلومية الجواز في العقد والتمليك بغير الهبة ليس على حقيقته، بل يمكن إرادة ما يشمل التحليل من الهبة أو خصوصه، بل لعل الخبر الثاني ظاهر في ذلك.
ومنه ينقدح حينئذ قوة كون التحليل ملك يمين بهذا المعنى، بل وقوة جواز كون صيغته بلفظ الهبة.
ومنه يعلم ضعف الاستدلال بمفهوم قوله تعالى (5): إلا على أزواجهم أو ما