ذلك ممنوعة هنا، فإن قوله تعالى: (فإن طلقها) قرينة على أن المراد مما قبله الرجعي الذي تحل معه الزوجة، وكذا قوله تعالى: (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) كما هو واضح، مضافا إلى المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1) (إنه قيل له:
الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال: فامساك بمعروف أو تسريح باسحان " وإلى ما روى في سبب نزولها (2) (أن امرأة أتت عائشة فشكت من زوجها يطلقها ويسترجعها يضارها، وكان الرجل في الجاهلية إذا طلق امرأته له أن يراجعها ولو ألف مرة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله، فنزلت الطلاق مرتان) فجعل حد الطلاق ثلاثا.
وأما الثاني فللنبوي الذي سمعته، ولخبر أبي بصير المروي عن تفسير العياشي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة، فلا تحل حتى - إلى آخرها إن الله يقول: الطلاق مرتان - إلى آخرها - و التسريح هو التطليقة الثالثة) وعنه (4) عن أبي جعفر عليه السلام (إن الله تعالى يقول: الطلاق - إلى آخرها - والتسريح باحسان هي التطليقة الثالثة) وعن سماعة بن مهران (5) (سألته عن المرأة التي لا تحل حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، وهو قول الله عز وجل: الطلاق - إلى آخرها - قال: التسريح باحسان التطليقة الثالثة) ولا ينافي ذلك ما روي (6) (من أن قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له هي التطليقة الثالثة) لأن قوله تعالى: (فإن طلقها) على هذا التقدير بيان لحكم التسريح في قوله تعالى: (أو تسريح باحسان) فيكون الطلاق الثالث مرادا منه أيضا، وإنما سمي تسريحا لأن المرأة تطلق به من قيد الزواج، إذ هو مأخوذ من السرح، وهو الاطلاق، يقال: سرح الماشية في المرعى سرحا: إذا أطلقها ترعى، وسرحت