ولو أوقف العبد المتزوج مثلا على الفقراء أو على جهة عامة وقلنا بانتقال العين الموقوفة كذلك لله أو للفقراء احتمل أن الخيار بيد الحاكم، وكذا لو دفعه إلى الحاكم خمسا للسادة أو زكاة للفقراء، ويحتمل العدم اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن، ولعل الأول لا يخلو من قوة، ولو دفعه الحاكم إلى خصوص فقير احتمل أيضا كون الخيار له، لتجدد ملك للشخص غير ملك الجنس، فيثبت الخيار حينئذ له وإن كان قد أمضاه الحاكم من قبل، فتأمل جيدا.
ثم لا فرق في ذلك بين أفراد النكاح، لأن ثبوته في الأقوى يقتضي ثبوته في الأضعف بالطريق الأولى، والتشبيه بالطلاق لا يقتضي اختصاصه فيما يقبله، بل الظاهر عدم ثبوت الخيار في التحليل منه، لانقطاع الإذن بانتقال الملك، فيحتاج حينئذ إلى عقد جديد، نعم لو كان منقطعا ففسخ المشتري قبل مضي المدة احتمل رجوع الزوج على البائع بما قابل المدة من المهر، وفيه إشكال يعرف مما قدمناه سابقا، بل وفي الفسخ قبل الدخول فضلا عن ذلك.
(و) كيف كان ف (خياره على الفور) وحينئذ (فإذا علم ولم يفسخ لزم العقد) بلا خلاف في الظاهر كما اعترف به في الرياض، بل فيه أن ظاهرهم الاجماع عليه، لخبر الكناني (1) مؤيدا بما دل من النصوص (2) على أن سكوت الموالي بعد بلوغهم تزويج عبيدهم إجازة، وبقاعدة الاقتصار على المتيقن، واندفاع الضرر معها، ودلالة التأخير على الرضا، لكن الجميع كما ترى غير صالح لقطع الاستصحاب وتقييد الاطلاق، والمراد بتركها معه في خبر الكناني إن شاء الابقاء الذي يؤول إلى اسقاط حق الفسخ وهو غير ما نحن فيه، نعم إن تم الاجماع كان هو الحجة وإلا كان للنظر فيه مجال، ومن هنا اتجه بقاء الخيار مع الجهل به، كما صرح به عن غير واحد، بل في الرياض نفي الخلاف عنه، بل لا يبعد إلحاق الجهل