فالاحتياط لا ينبغي تركه.
(ولو كانا) أي العبد والأمة (لمالك) متحد (فباعهما لاثنين) دفعة أو ترتيبا على جهة الشركة بينهما أو اختصاص كل واحد بواحد (كان الخيار لكل واحد من المبتاعين وكذا لو اشتراهما واحد) بلا خلاف ولا إشكال لاطلاق الأدلة (وكذا لو باع أحدهما كان الخيار للمشتري) أيضا لذلك (وللبائع) عند المصنف وجماعة استصحابا لحاله السابق قبل البيع، ولاطلاق النصوص (1) كون البيع طلاقا، ولاشتراكه مع المشتري في المعنى المقتضي لجواز الفسخ، وهو التضرر بمضي تزويج مملوكه لغير مملوكه (و) حينئذ (لا يثبت عقدهما إلا برضا المتبايعين) ضرورة عدم الاكتفاء بأحدهما بعد أن كان الخيار لكل منهما، لتقدم الفاسخ على غيره كما في كل خيار مشترك (ولو) أمضيا و (حصل بينهما أولاد كانوا لموالي الأبوين) كالمتناكحين ابتداء بإذن من مولييهما الذي قد عرفته فيما تقدم، وعرفت ضعف الخلاف فيه وهو الالحاق بالأم.
إنما الكلام في ثبوت الخيار للبائع، وتفصيل البحث فيه أنه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار له إذا لم يكن مالكا إلا من باعه، ضرورة انقطاع سلطنته حينئذ، وما عساه يظهر من ثاني الشهيدين في الروضة وفي أول البحث من المسالك أن ثبوت الخيار له حينئذ اشتباه قطعا، أما إذا كان مالكا للآخر فقد عرفت تصريح المصنف وغيره بثبوت الخيار له لما عرفت، لكن ظاهرهم اختصاصه بذلك، فلا يثبت الخيار لمالك العبد مثلا غير البائع ببيع الأمة منه خلافا للشيخ وابن حمزة والفاضل وغيرهم فإنه يثبت الخيار له عندهم، ولعل وجهه جريان الاستصحاب فيه دون غيره، ودعوى ظهور انسياق البائع من قوله عليه السلام (2): (طلاق الأمة بيعها) في نحو الفرض دون المالك الآخر الذي يقتضي الأصل لزوم العقد بالنسبة إليه.
فيتحصل حينئذ في المسألة أقوال ثلاثة: (أحدها) عدم الخيار لغير المشتري مطلقا كما