بالفورية به أيضا وفاقا لبعضهم، للأصل والاطلاق السالمين عن معارضة الاجماع هنا قطعا.
(وكذا حكم العبد إذا كان تحته أمة) وبيع فإن مشتريه بالخيار أيضا على حسب ما سمعته في الأمة بلا خلاف أجده، لصحيح ابن مسلم (1) وخبر الكناني (2) المتقدمين، والتعليل في خبر ابن زياد (3) المؤيدة بما سمعته.
(و) أما (لو كان تحته حرة فبيع) فالمشهور أيضا أنه (كان للمشتري الخيار) في نكاحه، لخبر الكناني (4) والتعليل (5) المؤيدين بقاعدة تسلط المالك على ملكه في ابتداء النكاح، فكذا استدامته، خلافا لابن إدريس وجماعة كما قيل، بل في محكي السرائر أن الشيخ أورد ذلك في النهاية إيرادا لا اعتقادا، وقد رجع عنه في مبسوطه فقال: (وإن كان للعبد زوجه فباعه مولاه فالنكاح باق بالاجماع، للأصل واختصاص المثبت للحكم بغيره مع حرمة القياس) بل ظاهر قول المنصف هنا: (على رواية فيها ضعف) سندا ودلالة الميل إليه مشيرا بذلك إلى خبر محمد بن علي (6) عن أبي الحسن عليه السلام (إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما، فإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما (إذ ليس له التفريق إلا بالبيع المعرض له، وإن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما قلناه من أنا في غنية عن هذا الخبر بما سمعت، على أن ضعف السند ينجبر بالشهرة، بل والدلالة التي لا يقدح فيها عدم جواز التفريق له بغير البيع، ضرورة أن أقصى ذلك خروج مثل هذا الفرد من الاطلاق ومعقد إجماع المبسوط بقاء النكاح الذي لا ينافي ثبوت الخيار، ولكن مع ذلك كله