(وإن مات وعليه دين قومت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها) وهو مع ضعفه سندا ودلالة معارض بغيره مما عرفته وتعرفه ضرورة كون المقام غير مقامه، وإنما ذكر المصنف ذلك كله مقدمة لقوله: (ولو كان ثمنها دينا فتزوجها المالك وجعل عتقها مهرها ثم أولدها وأفلس بثمنها ومات بيعت في الدين).
(وهل يعود ولدها رقا؟ قيل) والقائل الشيخ وابنا الجنيد والبراج:
(نعم) هو رق للمولى الأول بل وأمه كذلك أيضا (لرواية هشام بن سالم) (1) له صحيحا عن الصادق عليه السلام في موضع من التهذيب، وفي آخر عن أبي بصير (2) عن الصادق عليه السلام قال: (سئل وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها، وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان الذي اشتراها له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه جائز، وإن لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا لأنه عتق ما لا يملك، وأرى أنها رق لمولاها الأول، قيل له: وإن كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أمه كهيئتها).
(و) لكن مع ذلك (الأشبه) بأصول المذهب وقواعده (أنه لا يبطل العتق ولا النكاح، ولا يرجع الولد رقا) وفاقا لابن إدريس وأكثر المتأخرين (لتحقق الحرية فيهما) والحر لا يعود رقا، والخبر مطرح أو محمول على ما في القواعد من حمل عود الرق فيه على وقوع العتق في مرض الموت والفرض عدم الثلث له، لاستغراق الدين، وإن كان فيه أن ذلك يفسد عتقها لا حرية الولد، إلا أن يحمل قوله عليه السلام: (كهيئتها) على المساواة في الحرية، لكنه بعيد جدا من اللفظ ومن انكشاف عدم الحرية.