الأول (1) وخبر محمد بن آدم (2)، وعزمه على جعل ذلك بعد حصوله صداقا لا يقتضي مشروعيته، بل هو حينئذ كمن أبرأ ذمة امرأة بصيغة الابراء ثم أراد أن يجعل ذلك صداقا لها، فإنه غير جائز قطعا، بخلاف ما لو جعل ما في ذمتها صداقا لها، فإنه يكون حينئذ الابراء بالاصداق نفسه، فكذا هنا، واستبعاد جعل الانسان نفسه صداقا له في غير محله بعد النص والفتوى، وما عساه يتوهم من ظاهر بعض النصوص (3) من جعل العتق نفسه صداقا إنما هو قبل إعطاء التأمل حقه، وإلا فالمراد الاعتاق بالاصداق وإن تقدم في بعضها (4) ذكر العتق بلفظ يشبه الصيغة، لكن المعنى ما ذكرناه على نحو قوله للمرأة: (بمائة مثلا أتزوجك) فيكون الحاصل من النصوص (أعتقك بأن أجعل العتق صداقك) وبذلك تجتمع جميع الأخبار، ويكون الخيار في الصحيح (5) السابق والخبر الآخر (6) لمكان إرادة العتق بالصيغة الموجبة له، لا من حيث تقدم العتق، ولذا قال فيه " فإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع، فلا يعطيها شيئا) مع عدم ذكر صيغة للعتق.
ومن الغريب روايته في المسالك (فإن النكاح باطل) إلى آخره، وجعله دليلا على ما سمعته سابقا من التأويل، مع أنا لم نجده كذلك في شئ من كتب الأصول والفروع، نعم في كشف اللثام أنه روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده عن علي بن جعفر (7) أول الخبرين كما سمعت، إلا أنه قال:
(فإن قال: قد تزوجتك وجعلت عتقك مهرك كان النكاح واجبا إلى أن يعطيها شيئا قال: والمعنى أنه لما لم يأت بصيغة التحرير وقف النكاح إلى أن يأتي بها، فيقول بعد ذلك: (فأنت حرة) والعبارة المتقدمة مروية في التهذيب والفقيه مبنية على إتيان