أمته، وبعدم جواز جعل العتق مهرا، ولأنه لا بد من تحقق المهر قبل النكاح، وبلزوم الدور لتوقف النكاح على العتق وبالعكس، إذ هو من الاجتهاد في مقابلة النص على أنه يمكن دفع الجميع بأن العتق لما اقترن بالنكاح لم يتزوج أمته، ضرورة كون المسلم منعه عدم اجتماع التزويج والملك، لا ما كان نحو المقام الذي يقتضي عموم الأدلة وإطلاقها جوازه، وبمنع لزوم تحقق المهر قبل النكاح، بل يكفي فيه المقارنة أيضا، كما أن النكاح يتوقف على اقتران العتق به لا على سبقه له كي يلزم الدور، إلا أن الانصاف مع ذلك مخالفة المسألة للقواعد في الجملة.
(و) إنما الكلام في أنه (يثبت عقده عليها بشرط تقديم لفظ العقد على العتق بأن يقول: تزوجتك وأعتقتك وجعلت عتقك مهرك) كما هو المشهور على ما حكاه غير واحد (لأنه لا سبق بالعتق لكان لها الخيار في القبول والامتناع) كما تضمنه خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (سألته عن رجل قال لأمته:
أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، قال: عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجت وإن شاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا، فإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع لا يعطيها شيئا) وخبر محمد بن آدم (2) عن الرضا عليه السلام (في الرجل يقول لجاريته: قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال: جاز العتق والأمر إليها إن شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل، فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا).
وربما أجيب عنهما باحتمال ابتناء ما فيهما من عدم حصول النكاح بذلك على عدم ذكر صيغة التزويج، لا من حيث تقديم صيغة العتق عليها لو جاء بهما معا كما هو مفروض البحث، بل قد يشكل ما فيهما من نفوذ العتق بأنه مخالف لقصد المعتق المفروض إرادته النكاح بعتقه، فالمتجه حينئذ بطلانه أيضا كالتزويج، مضافا إلى مخالفتهما لاطلاق صحيح الحلبي (3) عن الصادق عليه السلام (سألته عن (الرجل بعتق