من الشواهد نعم قد يشكل الفرض بجعل ملك الغير مهرا كما عرفته فيما تقدم، هذا كله في الفضولية بهذا الوجه.
أما قوله: (زوجت أمتي من زيد وجعلت عتقها صداقها) وقبل عنه الفضولي ثم أجاز زيد احتمل قويا الصحة وإن كان فيه أيضا إشكال جعل مال الغير مهرا، ولو قال: (زوجت زيدا أمتي وجعلت عتقها صداقها) فأجاز زيد فلا ريب في الصحة بناء على ما ذكرناه وعلى صحة الفضولي.
بل وما في قوله في القواعد أيضا: (الأقرب جواز جعل عتق بعض مملوكته مهرا، ويسري العتق خاصة) ضرورة كون المراد أنه كما جاز جعل الكل مهرا يجوز جعل البعض مهرا وإن جرى العتق حينئذ في الجميع، لكن يسري فيه من حيث كونه عتقا لا من حيث كونه مهرا، وتظهر الفائدة فيما لو طلقها قبل الدخول، فإن ربعها يرجع رقا أو تسعى فيه لو كان المجعول مهرا النصف، ووجه السراية إطلاق قوله (1) صلى الله عليه وآله: (من أعتق شقصا من عبد سرى إليه العتق) كما أن وجه عدم الجواز في أصل المسألة الاقتصار على المتيقن.
هذا ولكن عن الشارح الفاضل أنه قال: (على قول من يقول: إن المهر هو تمليك الجارية رقبتها تملك نصف رقبتها، وتنعتق عليها ولا سراية هنا، بل تسعى في قيمة نصفها) وفيه أنه قد يشكل حينئذ صحة التزويج بعدم جواز تزويج السيد أمته، والمفروض بقاء نصفها رقا حقيقة، وعتقه موقوف على السعي، وإنما يكون ذلك مع نفوذ العتق في النصف، وإنما ينفذ مع صحة التزويج، وعليه يلزم صحة نكاح السيد أمته، وهو معلوم البطلان وإنما صححناه في صورة كون عتق الجميع مهرا، لأن العتق والتزويج يقعان معا كما تقدم، نعم قد يقال بعموم دليل السراية لنحو الفرض فيتجه حينئذ الصحة.
كما تتجه أيضا في المبعضة التي بعضها حر، فيتزوجها بجعل عتق ماله صداقا بناء على عدم الفرق بين الكل والبعض، نعم لا ريب في اشتراط رضاها هنا، لحرية البعض.