مطلقة وتحرم أخرى مطلقة، وقد عقد عليهما معا، فيدخلان في العقد، إذ لا وجود للكلي في جزئياته، فما في المسالك - من مناقشته بأن العقد على المحرمة ثابت بدون العقد وعلى المحللة كذلك، فلا يضر الانضمام، بخلاف غير المعينة، لأن كل واحدة صالحة للصحة منفردة ومنهي عنها مع الانضمام، ولا أولوية، وتعلق العقد بغير معينة غير كاف في الصحة، بل لا بد من تعينها قبل العقد، ولذا لا يجوز على إحدى المرأتين إجماعا، وبهذا يحصل الفرق بين من يحرم نكاحها عينا ومطلقا - مدفوعة بما عرفت من أن ذلك ليس من فاقد التعيين، بل هو كأثر العقد بعد الاسلام.
ومن ذلك يظهر لك قوة القول بالتخيير، بل لو قلنا بأن القواعد تقتضي البطلان كان المتجه ذلك، للنص الحاكم عليها بعد جمعه شرائط الحجية، والاحتياط مع أنه غير واجب هو ليس في البطلان مطلقا، ضرورة عدم موافقته لجواز تزويجهما من غير طلاق، وتغليب جانب الحرمة إنما يسلم وجوبه في متحقق الحرمة، ولا يخلص إلا بالاجتناب، وهو في المقام ممنوع، ولو تزوج الحر حرة في عقد واثنتين في عقد وثلاثا في عقد واشتبه السابق صح نكاح الواحدة على القول بالبطلان، للقطع بصحة نكاحها كيفما فرض، ويبقى الاشتباه في الآخرين، والوجه استعمال القرعة كما سمعته سابقا في مسألة الأختين، وعن التذكرة الحكم بها هنا ولعله أولى من المحكي عن الشافعية من الوجهين: أحدهما بطلان العقد، والآخر الايقاف إلى البيان، فإن لم يعلم كان لهن الفسخ، وإن صبرن لم ينفسخ، وعليه الانفاق عليهن في مدة التوقف، وأما على القول بالتخيير فلا يتعين الواحدة للصحة، لاحتمال تأخر عقها عن الآخرين مع جواز صحتهما باختيار إحدى الاثنتين أو اثنتين من الثلاث.