على الرخصة وأن الأحوط والأولى إضافة المرة ونحوها إلى أجل معين.
قلت: بل يمكن حمل خبر خلف فيها عليه وغيره وإن بعد سيما خبر القاسم إلا أنه لا بأس به بعد قوة المعارض من النص والاجماع بقسميه على اعتبار الأجل، نعم أبطله جماعة هنا دائما ومتعة على حسب ما عرفته سابقا في ترك الأجل، بل ظاهر بعضهم وصريح آخر أولوية ما هنا من البطلان هناك.
(و) فيه ما سمعت مما علم منه أنه (لو عقد على هذا الوجه انعقد دائما)، (و) أنه (لو قرن ذلك بمدة صح متعة) بلا إشكال ولا خلاف، نعم لو اشترط ذلك في وقت معين بحيث يكون ظرفا له كاليوم مثلا بمعنى أنه لا يقع خارجه شئ وأنه متى انتهى العدد المشروط فيه بانت منه كما أنها تبين بانقضائه وإن لم يفعل اتجه البطلان حينئذ، لجهالة الأجل على وجه يحتمل الزيادة والنقصان، لكون الفرض تقييده بانقضاء العدد، خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية من الصحة، مع أنا لم نتحققه، لأن الموجود فيها ما لفظه بعد أن ذكر اعتبار الأجل فيها قال:
(وأما الأجل فما تراضيا عليه من شهر أو سنة أو يوم، وقد روى (1) أنه يجوز أن يذكر المرة والمرتين، والأحوط ما قدمناه من أنه يذكر يوما معلوما أو شهرا معينا، فإن ذكر المرة والمرتين جاز ذلك إذا أسنده إلى يوم معلوم، فإن ذكر المرة مبهمة ولم يقرنها بالوقد كان العقد دائما) إلى آخره، ولا ريب في إرادته من الاسناد إلى يوم معلوم بقرينة اعتبار الأجل ضرب الأجل للمتعة أو اشتراطها فيه، لأن المراد الأعم من ذلك، ومن جعلهما أجلا واليوم ظرفا كما فهمه منه الفاضل في المختلف، حيث إنه بعد أن حكى عنه ما سمعت قال: (والحق البطلان في الجميع معللا له بالجهالة - ثم قال -: ويجئ على قول الشيخ بانعقاد المشروط فيه المرة المبهمة دائما صحته هنا كذلك، لأن الأجل المجهول باطل، فيساوي غير المذكور) وفيه أن الفرق بينهما واضح، ضرورة بطلان العقد بذكر الأجل المجهول فيه الذي هو الشرط الباطل بخلاف ما إذا لم يذكر الأجل فيه أصلا،