إلى غير ذلك من النصوص الدالة على عدم اعتبار ما كان قبل النكاح من الشرط، بل ربما ظهر من بعضهم ذلك وإن كان مضمرا لهما، فيكون هذا الحكم حينئذ خاصا في المقام بناء على اعتبار الشروط المضمرة في غيره، كما عن المحكي عن آخر مساواة المقام لغيره في اعتبار المضمر بناء على القول به، فتحمل النصوص المزبورة حينئذ على ما كان من الشروط سابقا ولم يكن مضمرا حال العقد على وجه يكون مبنيا عليه، ولعل هذا أولى لاستبعاد اختصاص المقام عن غيره بذلك، وعدم وفاء النصوص به، ضرورة عدم صدق كون الشرط قبل النكاح خاصة بعد فرض قصده في أثنائه مدلولا عليه بالقرائن الحالية.
وعلى كل حال فلا عبرة بالشرط السابق من حيث سبقه، لعدم المقتضي للزومه، ضرورة كون المراد من قوله صلى الله عليه وآله (1): (المؤمنون عند شروطهم) ما يشترطونه في العقد اللازم مثلا الذي قد أمرنا بالوفاء به (2) إذ الشرطية لا يتحقق معناها مع الاستقلال، لظهور إرادة الفرعية منها، ومع تسليم اقتضاء ذلك اللزوم فلا بد من تخصيصه بالنصوص المزبورة.
نعم قد يقال إنها منافية لما ذكره المصنف (و) غيره، بل المشهور على أنه (لا) حكم أيضا (لما يذكر بعده) أي العقد من الشروط خاصة، بل في الرياض لم يقل أحد بذلك حتى الشيخ في النهاية، لاعتباره فيها ذكر الشروط في العقد البتة، وإنما أوجب ذكرها بعد العقد ثانية، ولم يكتف بذكرها فيه خاصة، نعم حكى عنه في التهذيب الاكتفاء بذلك، إلا أنه كما ترى قول شاذ، ويمكن إرادته المتصلة بالعقد على وجه يكون من متعلقات القبول، فإنه لا إشكال حينئذ في لزومه، بل يمكن حمل النصوص المزبورة عليه أيضا أو على ما ذكره غير واحد من الأصحاب من إرادة الايجاب والقبول من النكاح فيها، كما أومأ إليه موثق ابن بكير (3)