وخصوص خبر بكار (1) المنجبر بما سمعت، والتشبيه بالإجارة التي يجب الخروج بها عن أصالة بقاء البضع على الحرمة، وقاعدة الاحتياط في الفروج التي لا يجب مراعاتها أولا وعدم تماميتها في القول بالبطلان ثانيا، وقاعدة توقيفية الوظائف الشرعية، وقاعدة ترتب آثار العقد بمجرد وقوعه الممنوعة هنا، ضرورة أن أثر العقد أن يجري أحكام المتعة في المدة المسماة متصلة أو منفصلة، كمنع دعوى منافاة ذلك للتنجيز، ضرورة عدم اشتراط العقد بذلك، وإنما الاستمتاع مشروط باتيان الوقت المضروب، كما يستأجر الرجل للحج من قابل، بل ومنع لزوم جواز التمتع بها لغيره في البين، لصدق كونها ذات بعل، وإلا فلا دليل على بطلان اللازم، فلا بأس حينئذ بالتزامه، كما استظهره الكركي وغيره.
ولكن الانصاف مع ذلك وفي النفس من أصل جواز ذلك شئ، للشك في تناول ما عثرنا عليه من نصوص المقام، بل لعل ما تسمعه فيما يأتي من عدم جواز عقد الزوج عليها فضلا عن غيره قبل انقضاء أجله بأجل آخر أو مهر كذلك في النص (2) والفتوى مؤيدا لذلك (3) ضرورة أولويته بجواز المنفصل، اللهم إلا أن يقال: إن المانع هناك الجمع بين الأجلين كما يومئ إليه تعليل الفساد في بعض نصوصه (4) أنهما شرطان في شرط، فلاحظ وتأمل، لكن ستعرف هناك ما يدفع هذا الاحتمال.
ومنه يعلم وجه تأييده لما قلناه من ظهور الاتصال من الأدلة له، بل لعل