ما ورد منها بلفظة، (إلى أجل) نحو ﴿فما استمتعتم به منهن إلى أجل﴾ (1) وشبهه ظاهر في اعتبار اتصال الأجل وأنه المراد من النكاح المنقطع في مقابلة الدائم، بمعنى أن غيره يبقى على دوامه والمتعة بقطع فيها الدوام، ومع فرض ظهور الأدلة في ذلك لا وجه للتمسك بالاطلاقات والعمومات، والخبر المزبور فاقد شرط الحجية، ولعله لذا قيل بالبطلان للوجوه المزبورة.
بل يمكن دعوى عدم ظهور عبارات الأكثر في الجواز بناء على انصراف ما ذكروه من اعتبار الأجل فيها إلى ما هو المنساق منه، أي المتصل به، بل لعل إغفال النصوص والفتاوى عدم تعيين المبدأ مبني على اعتبار الاتصال وإلا لذكروه.
كما ذكروا تعيين الغاية، بل لعل الانسياق المزبور أشد من انسياق الاتصال فيما لو ذكر الأجل المطلق في متن العقد الذي ستعرف كونه من المسلمات عندهم.
نعم قد يقال بالصحة بناء على تحقق الزوجية بالعقد على وجه يحصل بها حرمة المصاهرة وغيره من استحقاق المهر بالموت وغيره، ويكون الأجل المتأخر حينئذ إنما هو لتأخير نفس الاستمتاع بناء على صحة مثل هذا الشرط لعموم (المؤمنون) (2) بل يمكن حمل خبر بكار (3) عليه ولعل من منع من جواز تزويجها في البين ناظر إلى ذلك، فيكون موافقا، بل يمكن تنزيل كلام الجميع على ذلك إلا من صرح بجواز تزويجها في البين، فإنه حينئذ يكون صريحا في تأخر وصف الزوجية بتأخر الأجل.
وفيه ما عرفت، بل لم نتحقق القائل به، قال في القواعد: (لو عقد على امرأة على مدة متأخرة لم يكن لها النكاح فيما بينهما ولا له أن ينكح أختها وإن وقت