المتقدم في عموم المنزلة، فيكره له أن يتزوج بنت بنتها مثلا، لصيرورته بمنزلة الخال لها، وبنت أمها، لصيرورته بمنزلة العم لها.
وربما أومأ إليه خبر محمد بن عيسى (1) قال: (كتبت إليه خشف أم ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاثين ومأتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد، أخبرك يا سيدي ومولاي أن ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين، فبعد ما أملكتها ذكروا أن جدتها أم عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي، فذكروا أن ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم أبيها أنها كانت لعبيد بن يقطين، فرأيك يا سيدي ومولاي أن تمن على مولاتك بتفسير منك، وتخبرني هل تحل له؟ فإن مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم، فوقع في هذا الموضع بين السطرين إذا صار عما لا تحل له، والعم والد وعم) بناء على أن المراد في السؤال كونه بمنزلة العم باعتبار أن أم عيسى كانت موطوءة لأبي الحسين بن عبيد الذي ملك البنت، كي يكون الجواب محمولا على ضرب من الكراهة، لا أن المراد أنها كانت أما للحسين، ضرورة أن ذلك لا ينبغي أن يسأل عنه، فإنه عم لها حقيقة، لأنه أخو أبيها من أمه، والله العالم.
(و) كيف كان ف (لا بأس) ولا كراهة (ب) نكاح ابنه ل (من ولدتها قبل نكاح الأب) للأصل وخبري ابن الجهم المتقدمين، والتنزيل بمنزلة الأب إنما هو فيمن تلده بعد نكاحه لا قبله وإن كانت هي ربيبة له أيضا، مع احتماله لأولوية تنزيله منزلة الأب لها من المتأخرة، ويكون التفصيل في خبري ابن الجهم - لبيان شدة الكراهة، فتأمل والله العالم.
(و) يكره أيضا (أن يتزوج بمن كانت ضرة لأمه قبل أبيه) بل وبعده لخبر زرارة (2) (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج امرأة كانت ضرة لأمه مع غير أبيه) ولعل المصنف فهم من المضي هنا التقدم على نكاح الأب، فلذا خص الكراهة به، ولكنه غير متعين، بل الظاهر