نافق) وقوله يوم بدر (1) حين أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يقتل أحد من بني هاشم لأنهم أكرهوا على الخروج فقال أبو حذيفة: (أنقتل أبناءنا وإخواننا ونترك بني هاشم، فلو أني لقيت عم النبي صلى الله عليه وآله لأضربن خياشيمه بالسيف): (دعني يا رسول الله صلى الله عليه وآله أضرب عنق هذا المنافق، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله قوله، بل لما رأى إصراره على ذلك اعتذر عنه بأنه يحب الله ورسوله) وقوله لعثمان (2) إذ سأله أن يرد الحكم بن العاص الذي نفاه النبي صلى الله عليه وآله عن المدينة بعد أن زبره وأغلظ له في القول: (يخرجه رسول الله صلى الله عليه وآله وتأمرني أن أدخله، والله لو أدخلته لم آمن أن يقول قائل غير عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، والله لأن أشق بالثنتين كما تشق الأيلة أحب إلي من أن أخالف رسول الله، وإياك يا ابن عفان أن تعاودني فيه بعد اليوم).
ومن ذلك أيضا (3) (إن عمر كان يرى أن الدية للأقارب وأن المرأة لا ترث من دية زوجها شيئا وكان يفتي بذلك حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي بأن رسول الله صلى الله عليه وآله ورث الزوجة منها، فترك اجتهاده فيها) وعول على النص المنقول بخبر الواحد وقال (أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا كثيرا) وبذلك (4) ظهر أنه لو كانت مخالفة النبي صلى الله عليه وآله بالاجتهاد جائزة له لم يصح منه ما صح عنه من احتجاجه على الأنصار وحكمه على المخالف بالنفاق واستئماره إياه صلى الله عليه وآله في قتله وامتناعه من رد الحكم وغير ذلك مما يطول استقصاؤه، بل هو صريح في أن مخالفته تقتضي الضلال والاضلال والكفر والنفاق كما هو الحق الذي أجرى علي لسانه إلزاما له بتحريمه المتعة التي هو روى إباحة