التعريض بالخطبة على وجهها وحلها، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) وخبر البصري (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في قول الله عز وجل: إلا أن تقولوا قولا معروفا، قال: تلقاها فتقول: إني فيك لراغب، وإني للنساء لمكرم فلا تسبقيني بنفسك، والسر لا يخلو معها حيث وعدها).
ضرورة كون المراد من هذه النصوص تفسير المواعدة المنهي عنها والمتضمنة للقول المعروف المرخص فيها، وآخر الأخيرة تفسير للسر المنهي عن مواعدته، أعني الخلوة بها، وإنما قال: (لا يخلو) لأن النهي راجع للخلوة إلا للتعريض للخطبة على وجهها وحلها، وكانوا يعرضون للخطبة في السر بما يستهجن، فنهوا عن ذلك، كما يستفاد من رواية أبي حمزة، وفي رواية العياشي عن الصادق عليه السلام (2) في هذه الآية (المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك، ولا تقول:
أصنع كذا وأصنع كذا، القبيح من الأمر في البضع وكل أمر قبيح).
وهي جميعا كما ترى لا دلالة فيها على ما سمعته من الأصحاب، بل قد يقال:
استعمال التعريض في المعنى المخصوص الذي ذكروه شئ حادث، لا أن ذلك معناه لغة، فإن لم يكن اجماع أمكن أن يقال: إن المراد ولو بمعونة الأخبار المزبورة نفي الجناح عن التعريض بالخطبة بما لم يستهجن ويعد من الفحش ومناف للحياء ونحو ذلك، وإن كان تصريح اللفظ مثل ما سمعته عن الصادق عليه السلام في تفسير القول المعروف، ومثل قوله صلى الله عليه وآله لفاطمة بنت قيس: (3) (إذا حللت فآذنيني ولا تفوتينا نفسك) بخلاف الألفاظ المستهجنة التي كانوا يستعملونها في الخطبة، من ذكر الجماع وكثرته ونحو ذلك، على أن يكون المراد بالمواعدة سرا نحو ذلك، وعبر عنه بالسر لأنه مما يسر به، قال امرئ القيس:
ألا زعمت بسباسة اليوم أنني * كبير وأن لا يشهد السر أمثالي