بقرينة مقابلة الايمان، على أن نفي الاستواء لا يقتضي بكراهة التزويج، وليس مندرجا فيمن لا يرضى دينه قطعا، بل والخلق بناء على أن المراد منه حسن السجايا التي لا ينافيها بعض أنواع الفسق كما عساه يومئ إليه النهي عن تزويج سيئ الخلق، قال الحسين بن بشار الواسطي (1): (كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أن لي قرابة قد خطب إلى ابنتي وفي خلقه سوء، فقال: لا تزوجه إن كان سيئ الخلق) وليس كل - فسق حريا بالاعراض والإهانة على وجه ينافيه التزويج ولا يؤمن معه من الاضرار بها ومن قهرها عليه، خصوصا مع فرض فسقها، ولا كل فسق يسقط حرمة الايمان التي قد علمت من الشريعة، ولم نعرف من نسب إليه من العلماء المنع منا، بل في كشف اللثام لا يحرم اتفاقا منا، ولعله من العامة، إلا أنه يمكن أن يكون من إنكار الضروريات.
نعم لا ريب في الكراهة بالنسبة إلى بعض أنواع الفسق، كشرب الخمر الذي قال المصنف فيه: (وتتأكد) أي الكراهة (في شارب الخمر) وقال الصادق عليه السلام (2): (من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها) (و) كالزنا وغيرهما من أنواع الفسق التي فيها من الغضاضة وعدم الائتمان ما لا يخفى، خصوصا بالنسبة إلى بعض الناس وبعض النساء.
كما لا ريب في كراهة (أن تزوج المؤمنة بالمخالف) لما عرفته (ولا بأس بالمستضعف، وهو الذي لا يعرف بعناد) بمعنى عدم تلك الكراهة الحاصلة في غيره وإن كان هو أيضا مكروها، للنهي عنه (3) كالنهي عن النكاح منهم (4) وخصوصا على المؤمن، وإن خفت الكراهة في البله من نسائهم والمستضعفات منهن،