أن قال: " ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي وعلى سائر ولدي على أن الأمر في الزيادة والنقصان فيه إلى أيام حياتي وقد أتت بهذا الولد فلم ألحقه بالوقف المتقدم المؤبد، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجري عليه ما دام صغيرا، فإن كبر أعطى من هذه الضيعة جملة مأتي دينار غير مؤبد، ولا يكون له ولا لعقبه بعد اعطائه ذلك في الوقف شئ، فرأيك أعزك الله تعالى، فورد جوابها يعني من صاحب الزمان، أما الرجل الذي استحل بالجارية " إلى أن قال: " وأما اعطاؤه، المأتي دينار واخراجه من الوقف، فالمال ماله، فعل فيه ما أراد.
(و) كيف كان فهذا كله في الشرط على النحو المزبور و (أما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد لم يجز وبطل الوقف) في المشهور بل قد سمعت نفي الخلاف عنه في محكي المبسوط، بل قيل: إن ظاهره إرادة نفيه بين المسلمين، لكن في القواعد على اشكال، بل في الدروس الأقرب جوازه، وفي محكي التذكرة لو قال: هذا وقف على أولادي سنة ثم على المساكين صح اجماعا.
وفيه أيضا لو قال هذا وقف على أولادي مدة حياتي ثم بعد مماتي للمساكين صح اجماعا، لكن في المقام أفتى بالبطلان كالمشهور.
ولعله من التأمل فيما ذكرناه يعلم تحقيق الحال هنا، فيحكم بالبطلان على إرادة النقل منه، لرجوعه إلى اشتراط ما هو المشهور والصحة على إرادة الانتقال على حسب باقي العنوانات في الوقف، بمعنى أنه وقف على هؤلاء مثلا ما دام خاليا عن الولد، وإلا كان الوقف عليه، ثم منه على المساكين مثلا، فإن خروج من خرج حينئذ لفوات عنوان الموقوف عليهم، كالفقر والعلم ونحوهما، فيشمله (1) " الوقوف على حسب " إلى آخره وغيره.
ولعله إلى ذلك أومئ في جامع المقاصد فإنه بعد أن حكم بالبطلان قال: و يمكن الفرق بين ما هنا وبين إناطة الوقف بصفة في الموقوف عليه، مثل فقراء أولاده، و فقهائهم، بأن الوقف في الثاني لم يكن على الأولاد، بل على الفقراء منهم، فإذا أزال