أو نقل إلا مع الشرط الذي ذكرناه، لكن في المقنعة " لو حدث في الموقوف عليهم حدث يمنع الشرع عن معونته والصدقة عليه، والتقرب إلى الله تعالى بصلته جاز التغيير فإن الوقف صدقة، فلا يستحقه من لا يستحقها، فإذا حدث في الموقوف عليه كفر أو فسق بحيث يستعان بذلك المال عليهما جاز حينئذ للواقف التغيير والادخال ".
ونفى عنه البعد في المختلف قال: " وإن منعه الحلي وغيره " ثم قال " وهذا مع حدوث المانع، أما لو كان حاصلا حال الوقف فلا.
وهو كما ترى لا يخفى عليك ما فيه إذا لم يكن ذلك على جهة تغيير العنوان، ضرورة معلومية اللزوم في عقد الوقف، ولا دليل على جواز نقضه وتغييره بحدوث الحادث المزبور في الموقوف عليه الذي صار الموقوف بسبب الوقف كساير أمواله، اللهم إلا أن يدعى أن الوقف لما كانت صدقة جارية اعتبر في استدامته ما اعتبر في ابتدائه من كان الموقوف عليه محلا للصدقة، ولكن هي أيضا كما ترى.
ومما ذكرنا ظهر لك جواز كل شرط سائغ في الوقف، حتى أنه لو شرط أن يؤجر من ضعيف أو مما طل أو لا يؤجر أزيد من عام مثلا أو لا يوقع عليه عقدا حتى ينقضي مدة الأول، أو لا يسلم حتى يقبض الأجرة ونحو ذلك.
نعم لو شرط أن له كلما شرط الواقفون في وقفهم أو سيشترطونه، ففي الدروس " بطل للجهالة " وعن بعض العلماء جوازه، وكأنه يحمله على الشروط السائغة بأسرها، ولو أنه صرح بذلك فالظاهر البطلان لعدم انحصارها.
قلت: قد يقال: إنه لم يثبت البطلان بعدم الانصحار هنا بعد فرض تناول عموم " الوقوف " " والمؤمنون " له والله العالم.
(و) كيف كان ف (القبض معتبر) في الصحة أو اللزوم (في الموقوف عليهم أولا) وإن شاركهم في طبقتهم من يتجدد من المعدومين (ويسقط اعتبار) غير (ذلك) من القبض (في بقية الطبقات).
بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، بل قد تشعر به عبارة بعضهم في باقي الطبقات، لعموم الأدلة واطلاقها التي اقتصر في الخروج عنهما على هذا المقدار