نحوهما، فإذا جاز ذلك جاز جعلها وصفا للخروج منهم، كباقي الأوصاف التي يقتضي زوالها ذلك.
أما لو فرض إرادة اشتراط سلطنة الاخراج والادخال إليه، على وجه يكون أصل الوقف بيده دخولا وخروجا، فالمتجه البطلان فيهما، لرجوعه إلى اشتراط كون أصل السببية بيده، والفرض أن ذلك أمر شرعي لا يرجع إليه.
ولعله لذا أبطله بهما في ظاهر الدروس كما حكاه عنه في جامع المقاصد وغيره قال فيها: " وليس له ادخال غيرهم معهم، وإن كانوا أطفاله على الأصح، ولا اخراج من يريده ولو شرطه في العقد بطل وفي محكي المبسوط ولو شرط أن يخرج من شاء منهم، ويدخل في ذلك من شاء، وأن يفضل بعضهم على بعض إن شاء، أو يسوي بينهم إن شاء كان ذلك كله باطلا، لأنه شرط التصرف فيما هو ملك لغيره، بلا خلاف، وقد روى:
أصحابنا أنه يجوز أن يدخل فيهم غيرهم، وأما الاخراج والنقل فلا خلاف عندنا أيضا في عدم جوازه ".
ومن ذلك يظهر ذلك ما في جامع المقاصد فإنه بعد أن حكى عن ظاهر الدروس ما عرفت قال: وهو بعيد، لعدم المنافاة، وعموم قوله (1) " الوقوف " فالأصح الصحة إذ قد عرفت أن المتجه الصحة مع جعل الإرادة وصفا للدخول والخروج، فيدخل ويخرج من اتصف بها من غير ادخال واخراج منه، كما أن المتجه عدمها مع اشتراط الادخال والاخراج، بمعنى جعل السلطنة إليه في الادخال والاخراج.
بل وكذا يظهر لك النظر فيما في المتن، وغيره من الفرق بينهما في الحكم، اللهم إلا أن ينزل على ما ذكرناه ولكنه بعيد، ضرورة ظهورها في الفرق بين الادخال والاخراج، فلا يصح شرط الأول بخلاف الثاني.
وقد عرفت تحقيق الحال الذي عليه أو على ما لا ينافيه ينزل خبر أبي طاهر البلالي المروي عن اكمال الدين (2) قال: كتب جعفر بن حمدان " استحللت بجارية إلى