الجميع - بعد الاغضاء عما في السند مع عدم الجابر، وعما في المتن من أنها غير مختصة بدعوى القائل من تشريك خصوص من يتجدد له من الأولاد، واحتمال الصدقة والجعل غير الوقف أو إرادة الصدقة والعزم عليها - من المطلق الذي يجب حمله على المقيد الذي في خبر ابن يقطين، بل هو كالصريح في ذلك، ضرورة عدم الفرق بين سؤاليه حتى أجاب الأول منهما بنفي البأس، والثاني بعدم الجواز إلا بالتقييد المزبور، بل منه يظهر أن الاطلاق في مثل هذا السؤال منصرف إلى فاقد القيد، المراد منه عدم الاقباض أو عدم بيان المتصدق به، وإن كان عازما عليه.
وعلى كل حال يكون خارجا عن المفروض الذي هو التشريك في الوقف، بعد وقوعه وجمعه لجميع شرايط الصحة واللزوم، وتجرده عن اشتراط الشركة بالإرادة.
ومن الغريب ما في المسالك من الميل إلى قول القاضي حيث قال بعد ذكر النصوص " ويمكن التوفيق بين النصوص بأمرين أحدهما - أن يكون في الثاني قد شرط قصره على الأولين كما يشعر به قوله " بعد أن أبانهم بصدقة " ويحمل الأول على ما لم يشترط ذلك على ما يدل عليه اطلاقه، فيكون ذلك كقول القاضي، والثاني حمل النفي في الثاني على الكراهة جمعا، وكلاهما متجه إلا أن الأول من التأويلين أوجه ".
إذ هو كما ترى مناف للاستثناء الظاهر في الاتصال في الخبر المزبور، وبعيد عن لفظ الإبانة أو التبيين، فلا ريب في أن الجمع بينهما بما ذكرناه، وخبر قرب الإسناد (1) إنما هو على مذاق غيره من النصوص الدالة على ثبوت السلطنة للوالد على مال ولده، نحو (2) " أنت ومالك لأبيك " المحمولة على رجحان عدم معارضة الولد للوالد فيما أحبه لو كان بالغا، وعلى ثبوت الولاية له على ماله على حسب الوجه الشرعي، فلا بد من حمل الصدقة فيه على ما يقبل التشريك الحاصل من الوالد، ولو بسبب جديد حتى في الوقف بالنظر إلى التشريك معه في المنفعة بصلح ونحوه.
فظهر لك من هذا كله أن الوقف متى تم لم يجز له حينئذ تغييره بادخال أو اخراج