المنازل التي ينزلها الحاج والخانات، ووقف الدور والمنازل التي ليست كذلك، و الوقف على المسلمين، فحكم في الأول والأخير بجواز الانتفاع وفصل في الدور والمنازل و بين ما ينزلها الحاج والخانات وبين غيرها فجوز في الأول دون الثاني.
لكن في محكي المبسوط فأما إذا وقف وقفا عاما مثل أن يقفه على المسلمين جاز له الانتفاع بلا خلاف، لأنه يعود إلى أصل الإباحة، فيكون هو وغيره سواء، ومثله في محكي الغنية.
قلت: لا ينبغي التأمل ولو للسيرة القطعية في جواز الانتفاع في المسجد، و الخان ونحوهما اللذين صارا بسبب الوقف كالتحرير، بل الظاهر خروجهما عن المالية فيتنفع به حينئذ على الوجه الذي ذكره من غير فرق بين الواقف وغيره.
لكن دعوى - أن كل وقف عام حتى ما كان موضوعه العلماء والمجتهدون وغير ذلك وكان له ثمرات تدخل تحت الملك كثمرة البستان ونحوها كذلك - محل بحث أو منع، ضرورة كون الملك فيه بقصد الواقف وغيره للجنس، ولو بواسطة أفراده التي لو - فرض كون الواقف منها، لم يكن قد أخرج نفسه عن صدقته وتحقق فيه المانع المزبور، من غير فرق بين ذي الوصف السابق والمتجدد، على أن وقفه على الفقراء نحو ملك الزكاة للفقراء الذين لا يندرج فيهم من عليه الزكاة، ومالكية الكلي على نحو مملوكيته، فكما أن خصوص الفرد في الثاني يكون منطبقا على الكلي المملوك وتحصل به براءة الذمة ممن عليه فكذلك مالكية الكلي أيضا إذا تشخص بفرد انطبق عليه، فإذا فرض أنه الواقف، صار هو المالك لصدقته المعتبر فيها خروجه عنه، فلا بد حينئذ في صحة الوقف من خروج تشخص الكلي به عنه، كما أومئ إليه الفاضل فيها حكي عنه.
نعم لا بأس به فيما ذكرناه مما هو خارج عن المالية، والانتفاع به ليس على طريق الملك، كالصلاة في المسجد والعبور على القنطرة والجلوس في الخان ونحو ذلك مما هو جائز باعتبار الإباحة الشرعية، ولو بسبب الوقف أو للسيرة القطعية أو لغير ذلك هذا.
وفي جامع المقاصد عن بعض فتاوى الشهيد أنه يشارك ما لم يقصد منع نفسه