وغيرهما مما لا خلاف فيه، ولا اشكال فيه، وإن ظن في الرياض دخول القبض من الأجنبي في التردد، إلا أنه كما ترى.
وكيف كان ففي المسالك وفي معنى ما ذكر، أي قبض الولي ما لو كان الموقوف تحت يد الموقوف عليه قبل الوقف بوديعة وعارية ونحوهما، لوجود المقتضي للصحة، وهو القبض، فإن استدامته كابتدائه، إن لم يكن أقوى، ولا دليل على اعتبار كونه واقعا مبتدأ بعد الوقف فيه.
وإن كان فيه ما لا يخفى، بناء على عموم شرطيته، وعدم الإذن والقصد في الاستدامة، بل قد عرفت البحث فيه معهما في كتاب الرهن، وإن كان الأقوى الاكتفاء بهما حتى في القبض بالغصب والشراء الفاسد، تنزيلا للاستدامة معهما منزلة العود، ثم القبض في الإثم وغيره.
وأما احتمال الاكتفاء - بالقبض بلا إذن من الواقف ولا قصد من الموقوف عليه، بل ومع قصد العدم، لأن المدار كونه تحت يده بعد الوقف مع فرض القول بالشرطية الشاملة للفرض - ففي غاية الضعف، بل لا ينبغي صدوره من ذي مسكة.
وعلى كل حال فلا يعتبر فيما ذكرنا بناء على المختار مضى زمان يمكن فيه احداث القبض، ضرورة عدم صيرورته قبضا حقيقة بذلك، وإنما المدار تنزيل زمان الاستدامة المفروض حصولها بالإذن والقصد منزلة القبض حقيقة، وهذا لا يحتاج إلى زمان بعد حصولها.
وفي المسالك " وحيث لا يعتبر تجديد القبض لا يعتبر مضي زمان يمكن فيه احداثه وإن اعتبر اعتبر، لأن الإذن فيه يستدعي حصوله، ومن ضروراته مضي زمان، بخلاف ما لا يعتبر فيه التجديد ".
وفيه أن ذلك لا يجدي في التجديد الحقيقي، وأما الحكمي فغير محتاج إلى ذلك كما هو واضح.
(ولو وقف على نفسه لم يصح) بلا خلاف أجده كما اعترف به غير واحد بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في محكي السرائر الاجماع، وهو الحجة، مضافا إلى عدم