مقدار الثلث، ثم يرد إلى الورثة، أو يكون له منها ما يقابل الثلث مؤبدا ولو عشر المنفعة أو أقل؟ وجهان: أقواهما الثاني: والله العالم.
(و) على كل حال ف (إذا أوصى بخدمة عبده) أو دابته (مدة معينة فنفقته على الورثة) بلا خلاف ولا اشكال (لأنها) في النص والفتوى (تابعة للملك) المفروض كونه للوارث، بل الظاهر كونها كذلك في المؤبدة، وإن توقف فيه الفاضل في القواعد مما عرفت، ومن كون الموصى له قد ملك المنفعة فكان كالزوج بل هي المقابلة للمنفعة، إذ من كان النفع له، كان الغرم عليه، وإلا لاقتضى الاضرار بالوارث كل ذلك مضافا إلى أصالة البراءة المقتصر في الخروج منها على المتيقن، وهو المملوك ملكا تاما، بل لعل الفرض لا يندرج في المنساق من المملوك.
ومن هنا قيل بكون النفقة على الموصى له، لكن فيه أن بعض ما ذكره وارد في الموقتة أيضا مشترك الالزام، ضرورة عدم اندراج الموصى له في المنساق أيضا، مع أن الأصل براءة ذمته، وفرق بينه وبين الزوج الواجب عليه النفقة مع الدليل عوض التمكين من الاستمتاع خاصة، بل هو أشبه شئ بالعين المستأجرة.
ومن هنا أحتمل أو قيل بكون النفقة من بيت المال مطلقا أو إذا عجز كسبه عنه إلا أن الجميع كما ترى اجتهاد في مقابلة اطلاق ما دل على وجوب الانفاق على المالك الذي هو الوراث قطعا، ولا ينافيه عدم التسلط على المنفعة، وليس ذلك من الضرر المنفي في الشريعة، بل هو كنفقة الحيوان الذي بطل الانتفاع به، مع أنه متمكن من إزالته بالعتق مثلا، والقياس على الزوج ليس من مذهبنا، مع أنه مع الفارق، وبيت المال معد لغير ذلك، والحكم بأخذ النفقة منه متوقف على الحكم بعدم كونها على أحد، وهو محل البحث.
نعم قد يتجه أخذها منه لو أعتق، وفرض عدم حدوث مال له باتهاب ونحوه فإنه حينئذ عاجز لمملوكية منافعه، وعدم المالك له، أما لو كان له مال أنفق عليه منه لأن الحر القادر نفقته عليه، إلا في الزوجة، هذا.
وفي القواعد لو أسقط الموصى له الخدمة أي الموصى بها مطلقة أو موقتة فللوارث.