(فرع) (لو أوصى بثلث عبده) المملوك له في ظاهر الحال (فخرج ثلثاه مستحقا، انصرف الوصية إلى الثلث الباقي، تحصيلا لامكان العمل بالوصية) الذي يجب مراعاته ما دام ممكنا، ولا ينزل ذلك على الإشاعة حتى يصح في ثلث الثلث خاصة كالاقرار كما عن بعض العامة لما عرفته سابقا من أن الوصية متى صادفت محلا قابلا للنفوذ نفذت وهو في الفرض متحقق، وكذا البيع على الأصح وجواز الفضولي فيه أو فيها، أيضا لا ينافي ذلك، فما في المسالك من بناء هذه المسألة على ذلك في غير محله فحينئذ إن وسع المال أعطى الموصى له تماما الثلث، وإن لم يكن له مال سواء نفذت الوصية في ثلث الثلث أو وقف في الباقي على الإجازة كما هو واضح.
(ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم) للاشتراك لفظا أو معنى (انصرف إلى المحلل، تحصينا لقصد المسلم عن المحرم) ولكلامه عن اللغو أو المنهي عنه شرعا، ولوجوب تنفيذ الوصية فلذلك وجب صرفه إلى المحلل، وذلك (كما لو أوصى) بطبل من طبوله كان منها المحلل والمحرم بل أو (بعود من عيدانه) بناء على عدم انصرافه إلى اللهو، وإلا بطلت الوصية فيه، كما في كل لفظ ظاهر في المحرم، ولو للقرينة، لأن أصالة الصحة لا تعارض ظاهر اللفظ، وإنما أقصاها تعيين ما لا ظهور فيه من الألفاظ بخلافها، وإلا كان مقدما عليها، لعموم ما دل على العمل بظاهره، وترتيب الأحكام عليه، كما هو مبين في محله.
(ولو لم يكن له عود إلا عود اللهو) وأمكن تحويله إلى الصفة المحللة مع بقاء اسم العود عليه (قيل: تبطل) الوصية، لأنها بغير المشروع (وقيل تصح ويزال عنه الصفة المحرمة) وهو الأقوى، لاطلاق أدلة الوصية، وكونه على صفة محرمة لا يخرجه عن الملكية، والفرض عدم الوصية به مقيدا ببقائه على تلك الصفة، كي يكون الوصية به من غير المشروع.
نعم لو توقف زوالها على كسره المخرج له عن اسم العود، اتجه البطلان حينئذ، لعدم التمكن من انفادها على وجهها، إذ شراء عود له ذي صفة محللة خروج عنها، و