صار في حكم مال الميت، ولا ايصال إليه إلا في صرفه في وجوه البر.
وبأنه إذا فرض الوصية به في جهات القربة إلا أنه نسي خصوصها يناسب الانتقال إلى نوع القربة، وبغير ذلك.
(و) حينئذ فما (قيل:) والقائل ابن إدريس والشيخ في المحكي من حائرياته والآبي في المحكي عن كشفه من أنه (يرجع ميراثا) لبطلان الوصية لتعذر القيام بها واضح الضعف، ضرورة منافاته لاستصحاب الصحة، فضلا عن الخبر المزبور المعتضد بما عرفت، السالم عن معارضة ما يعتد به، إذ ليس كل تعذر ولو كان كالفرض مبطلا للوصية ومعيدا للمال إلى الإرث الذي قد فرض الخروج منه بالوصية فعوده يحتاج إلى دليل.
نعم الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان النسيان مطلقا، أي لا على وجه الانحصار في فردين مثلا أو ثلاثة، وإلا اتجهت القرعة، أو التوزيع، أو الصلح، لو كان بين الشخصين مثلا، كما أن المتجه التروي والتربص في الصرف في وجوه البر حتى ييأس من معرفة الوجه الذي قد أوصى به، بمراجعة دفتر أو شاهد ونحو ذلك، فإذا أيس من ذلك صرفه في وجوه البر، ولا عبرة باحتمال التذكر فيما يأتي من الزمان، لصدق النسيان الذي قد علق عليه الحكم في النص والفتوى.
ثم إن الظاهر من المتن وغيره إرادة المثال من نسيان الوجه، وإلا فلا فرق بين نسيان الوجه والوجوه، لاتحاد المدرك، بل ظاهر الخبر ذلك، بل لا يبعد كون الحكم كذلك في غير صورة النسيان، كما إذا لم يعثر على ما رسمه الموصي في وصيته، وإن علم أنه قد رسم وجوها مثلا، أو نحو ذلك، واحتمال ايقاف المال في ذلك ونحوه اقتصارا فيما خالف وجوب حفظ مال الغير على المتيقن ضعيف جدا، كما هو واضح، والله العالم.
(ولو أوصى بسيف معين وهو في جفن) بفتح الجيم (دخل الجفن والحلية في الوصية) وفاقا للمشهور، بل في ظاهر المحكي عن السرائر والمقتصر وإيضاح النافع الاجماع عليه، بل عن كشف الرموز ما رأيت أحدا أقدم على منع الرواية الواردة في السيف وعن المهذب البارع كل الأصحاب مطبقون على العمل بها، أي رواية أبي جميلة المفضل بن صالح (1) " كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال