ومرسل أبي جعفر بن سليمان (1) المروي فيه أيضا في حديث إن رجلا مات وأوصى إليه بماءة ألف درهم وأمره أن يعطى أبا حنيفة منها جزءا فسأل عنها جعفر بن محمد (عليه السلام) وأبو حنيفة حاضر فقال له جعفر بن محمد (عليه السلام) ما تقول فيها يا أبا حنيفة، فقال:
الربع، فقال: لابن أبي ليلى فقال: الربع، فقال جعفر بن محمد (عليه السلام) من أين قلتم: الربع فقالوا: لقول الله تعالى فخذ أربعة من الطير إلى آخره فقال أبو عبد الله (عليه السلام) من هذا قد علمت الطير أربعة، فكم كانت الجبال إنما الأجزاء للجبال ليس للطير. قالوا ظننا أنها أربعة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا ولكن الجبال عشرة " إلى غير ذلك من النصوص المروية في الكتب الأربعة وغيرها المشتملة على ما هو كالمعجز عن الاستدلال الذي مرجعه أنه لما أوصى بالجزء وقد علم عدم إرادة الموصي العمل بمطلق مسماه الذي يرجع إلى السفه في الوصية به، كما أنه لا حد معلوم في العرف لأقل ما يصدق به في امتثال الوصية فكشفه (عليه السلام) كما كشف أقل مسمى الركوع، وأقل المسافة وغير ذلك، أو أنه حدده بذلك حكما منه (عليه السلام) كما هو الأقوى، ضرورة صدق الجزء على الأقل من ذلك عرفا، بخلاف الركوع ونحوه، فليس حينئذ إلا التحديد منه، ولو بقطع النزاع.
ولعل اخباره لذلك دون غيره باعتبار اطلاق لفظ الجزء على العشر في كتاب الله، وليس فيه ولا في السنة استعمال مطلقه في أقل من ذلك، فلا ينافيه حينئذ استعماله في الأكثر، ضرورة كون المراد التحديد بأقل مصداق استعمل فيه مطلقه، فيجزي فيه حينئذ كما يجزي الأكثر منه، وحينئذ فاستعماله في السبع في قوله تعالى (7) " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " لا يقتضي التحديد به، لكون العشر أقل منه، ومن ذلك ترجح هذه النصوص التي تضمنت التحديد به.
لصحيح البزنطي (3) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال:
واحد من سبعة، إن الله يقول لها سبعة أبواب " إلى آخره.
وخبر إسماعيل بن همام الكندي (4) عن الرضا (عليه السلام) " في الرجل أوصى بجزء من ماله فقال الجزء من سبعة، إن الله يقول: لها " إلى آخره.
والمرسل في المحكي عن إرشاد المفيد (5) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " في رجل أوصى