بجزء من ماله ولم يعينه، فاختلف الوارث بعده في ذلك، فقضى عليهم باخراج السبع من ماله، وتلي قوله: لها " إلى آخره مضافا إلى قصورها عنها عددا، بل ودلالة.
فمن هنا حملها الشيخ على استحباب اعطاء السبع للوارث، ولا بأس به بعد رجحان الأولى عليها، لما عرفت، وباتفاقها جميعا على عشر المال بخلاف روايات السبع فإن ما سمعته منها يدل على سبع الأصل.
وخبر الحسين بن خالد (1) يدل على سبع الثلث قال " سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: سبع ثلثه " ويمكن حمله على معلومية إرادة السائل ثلثه من ماله، لا جميع المال.
وعلى كل حال فالقول بالعشر هو الأقوى، وقد عرفت أنه تحديد شرعي لما لم يقصد الموصي خلافه، أما لو علم قصده، اتبع حتى لو علم منه إرادة المطلق الشامل للعشر و غيره، الذي هو بمنزلة التصريح بذلك، بل التحديد لمن أوصى بالجزء علم منه عدم إرادة مطلق مسماه، وعدم ما ينافي التحديد بالعشر، والظاهر اختصاص هذا التحديد بالوصية، ولا يسري منها إلى غيرها، وإن كان قد يتوهم من النصوص السابقة المشتملة على الاستدلال التقريبي لا التحقيقي، بل لو أوصى بجزء الجزء احتمل عدم التعدية، و الرجوع إلى مطلق المسمى، ومع فرض العلم بعدم إرادة يقتصر على ما علم إرادته، و تمثيل بغيره، أو ينحصر الامتثال بمظنون الإرادة، ويحتمل التعدي، فيحمل حينئذ على عشر العشر عندنا، أو على سبع السبع على القول الآخر.
وكيف كان فمن الغريب ما عن الصدوق من الجمع بين النصوص بأنه قد جرت العادة في السابق لأصحاب الأموال بتجزية المال تارة عشرة، وأخرى سبعة فينصرف الجزء حينئذ على حسبما وقع من التجزية، وقال أيضا: إن حمل الجزء على العشر و السبع إنما يصح إذا كانت الوصية من العارف باللغة دون غيره من جمهور الناس، فإنه لا تصح الوصية منه بذلك، حتى يبينه.