ليس إلا الثلث للثاني، كما هو واضح.
وقد حكاها فيما حضرنا من السرائر عن المبسوط بطريق آخر أشكل من ذلك، ولعل نسخ المبسوط مختلفة فلاحظ وتأمل، والضابط في المسألة ما عرفت، وبمراعاته تعرف كثيرا من نحو ذلك في كلامهم، والظاهر عدم الفرق في تحقق الرجوع بالتضاد بين كون متعلق الوصية ثلث الميت، وكون متعلقها ثلثي الوارث وفائدة الرجوع فيهما عدم الصحة المنسوخة حتى لو أجاز الوارث، لبطلانها بالرجوع، فلا تنفع الإجازة.
ولا يتوهم أن تعدد الوصايا فيهما لتعدد العقد من الفضولي الذي يخير المالك في إجازة ما شاء من العقدين، أو العقود، ضرورة وضوح الفرق بين المقامين بما عرفت من أن الإجازة هنا تنفيذ لا هبة بمعنى رضى الوارث أن لا يكون وارثا، فيكون التصرف من الموصي، بخلاف الفضولي في البيع مثلا كما هو واضح بأدنى تأمل.
(و) على كل حال ف (لو اشتبه الأول) الذي يستحق الوصية، أو رجع عنه (استخرج بالقرعة) التي هي لكل أمر مشكل، باعتبار عدم اندراجه في قاعدة من قواعد الشرع، فيكتب حينئذ اسم أحدهما وأنه السابق، أو المتأخر في رقعة، وفي أخرى كذلك ثم يخفيان ثم يخرج أحدهما، ويعمل عليها، وهكذا مع التعدد كما أنه يرجع إليها أيضا لو اشتبه الحال في وجود الأول وعدمه، ثم على تقديره ففي تعيينه، وإن كان كيفيتها حينئذ باستخراج وجود أول وعدمه أولا، فإن خرج أن فيها أول، استعلمت في اخراجه حينئذ بالكيفية السابقة.
ولو أوصى بوصايا تزيد على الثلث، فلم يجز الوارث شيئا معينا منها، ولكن لم يعلم أنها على الترتيب على الوجه يكون المعين الذي لم يجزه الوارث هو الزائد على الثلث أو كانت الوصايا دفعة، أقرع أولا لبيان أنها دفعة أو مرتبة، فإن كان الأول، أقرع أيضا لاخراج ما يختص بعدم الإجازة منها، فإن الظاهر عدم الخيار للوارث في ذلك لأن أقصى ماله عدم إجازة الزائد، وأما تعيينه بعد فرض تعلق حق الوصية في الجميع فبالقرعة، وإن كان الثاني، جعل جميع المحتملات سهاما متعددة، واستخرج أحدها وعمل عليه، وبالتأمل في نحو ذلك يظهر لك الحال في فروع متعددة، والله العالم.