بغير المقدور، لأن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، وإلى ما كان منها مندرجا في المعاونة على الإثم المنهي عنها في الكتاب العزيز (1) كمساعدة الظالم على - ظلمه ونحوها بل قد يقال: إن الوصية بصرف المال في المعصية معصية، ضرورة كونها كبذل المال فيها وإن تولى الصرف غير الباذل، وإلى الخبر (2) " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله تعالى " فمن بدله بعد ما سمعه " الآية فقال: نسختها التي بعدها " فمن خاف من موص جنفا أو إثما " قال: يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله تعالى من خلاف الحق فلا إثم عليه أي على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق، وإلى ما يرضى الله تعالى به من سبيل الحق ".
ونحوه المرسل (3) المضمر عنه (عليه السلام) " أنه تعالى أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها جنفا ويردها إلى المعروف، لقوله تعالى " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه " وإلى غيره مما يستفاد منه عدم صحة الوصية بغير الحق، والظاهر إرادة التخصيص من النسخ في الخبر الأول، كما أن الظاهر إرادة ما لا ينافي البطلان من التبديل إلى الحق، لا أن المراد تبديل الوصية بتعمير الكنيسة مثلا إلى تعمير المسجد، والوصية بإعانة الظالم على ظلمه إلى إعانة المطيع من حيث هو كذلك، ضرورة عدم الدليل على ذلك، بل ظاهر الأدلة خلافه، وإن كان قد يتوهم من ظاهر الخبرين، إلا أنه بمعونة الاتفاق ظاهرا على خلاف، ذلك يمكن حمله على إرادة الوصية بالثلث أولا مثلا ثم الوصية بخلاف الحق، فإنه حينئذ يتجه التبديل إلى الحق، أما في غير ذلك فليس إلا البطلان الذي يمكن أن يكون أيضا من التبديل إلى الحق، لأن المراد منه ارجاعها إلى ما يقتضيه الشرع، وهو مختلف كما عرفت فتدبر.
ثم لا فرق في استفادة الحكم المزبور وغيره من آية " كتب عليكم " (4) إلى قوله " غفور