قبول الوصية) وردها سواء كان في حياة الموصي أو بعد وفاته على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل عن كشف الرموز أنه هو الذي انعقد عليه العمل، بل لا خلاف محقق أجده فيه في الثاني وإن حكى، بل وفي الأول وإن حكى عن أبي علي البطلان فيه أو مطلقا، وربما مال إليه بعض المتأخرين لكنه في غير محله، لأصالة بقائها للموصى له، فتكون حقا من حقوقه فينتقل إلى وارثه كحق الخيار والشفعة و غيرهما خصوصا بعد أن كان اعتبار القبول فيها ليس على حسب اعتباره في غيرها كما عرفته سابقا، بل هي مع قبول الوارث تندرج في إطلاق أدلة الوصية، وما دل على انفاذها، وعدم جواز تبديلها وتغييرها.
ولما رواه المحمدون الثلاثة بطريق صحيح وحسن كالصحيح عن محمد بن قيس (1) الثقة على الظاهر بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه، وكونه الراوي لقضايا أمير - المؤمنين (عليه السلام) عن أبي جعفر (عليه السلام) التي هذه منها " قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب، فتوفي الموصى له قبل الموصي قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارثه الذي أوصى له، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته " على أنه معتضد بخبر الساباطي (2) " قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا، فمات العم فكتب اعط ورثته ".
وبالصحيح عن المثنى (3) " قال: سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها، ولم يترك عقبا قال: أطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، قلت: فإن لم أعلم له وليا قال: اجهد على أن تقدر له على ولي، فإن لم تجده وعلم الله فيك الجهد فتصدق بها.
وبما عرفت وهو وإن كان في الأول، لكن قد عرفت أنه محل الخلاف كما يقتضي به التتبع، وإن حكى عن بعضهم البطلان مطلقا، لكنه غير متحقق، كما أن القول